responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 50

يقول : إن التارك شفاء المجروح من جرحه شريك لجارحه لا محالة ، وذلك أن الجارح أراد فساد المجروح والتارك لإشفائه لم يشأ صلاحه ، فإذا لم يشأ صلاحه فقد شاء فساده اضطرارا ، فكذلك لا تحدثوا بالحكمة غير أهلها فتجهلوا ، ولا تمنعوها أهلها فتأثموا ، وليكن أحدكم بمنزلة الطبيب المداوي إن رأي موضعا لدوائه وإلا أمسك ».

ولا يخفى عليك ما في هذه النصوص من الفوائد ، منها : ما أشرنا إليه سابقا من وجوب العلاج لمن كان له بصيرة فيه ، ومنها : عدم اعتبار الاجتهاد في علم الطب ، بل يكفي للمداوى المداوي بالتجربيات العادية ونحوها مما جرت السيرة والطريقة به ، وخصوصا في العجائز للأطفال وغير ذلك.

وفي التنقيح « يجوز العلاج للأمراض ، أما أولا فلوجوب دفع الضرر عن النفس عقلا وشرعا ، وأما ثانيا فل‌ قوله [١] : « تداووا فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء » ، وقوله [٢] : « شفاء أمتي في ثلاث ، آية من كتاب الله ، ولعقة من عسل ، وشرطة من حجام ، » ‌وأما ثالثا فللإجماع على ذلك » انتهى [٣].

وفي المرسل [٤] ما حاصله : « إن موسى عليه‌السلام مرض فعاده بنو إسرائيل ووصفوا له دواء فامتنع منه ، فأوحى الله إليه إن الله يأمره بذلك وإلا لم يشفه ».

وقد ورد عنهم عليهم‌السلام في الطب نصوص كثيرة ، ومنه المعروف بطب الأئمة عليهم‌السلام ،


[١] المستدرك ج ٣ ص ١٢٣ وراجع الوسائل الباب ـ ١٣٤ ـ من أبواب الأطعمة المباحة.

[٢] لم أجده بهذا اللفظ.

[٣] التنقيح ص ٨١٨ من مخطوط عندنا ، وفيه « شراط حجام » مكان « شرطة من حجام ».

[٤] روى قريبا منها في الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الاحتضار الحديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست