responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 49

فتأمل جيدا.

هذا كله إذا تولي الطبيب العلاج بنفسه ، أما إذا قال : « أظن أن هذا الدواء نافع لهذا الداء ، أو لو كنت أنا لفعلت كذا » ونحو ذلك مما لم تكن فيه مباشرة منه وإن فعل المريض العاقل المختار أو وليه ذلك اعتمادا على القول المزبور ، فإن المتجه فيه عدم الضمان للأصل وغيره ، كما أن المتجه عدم شي‌ء عليه حيث لم يعلم الحال لاحتمال الموت بغير العلاج.

ولعله على ذلك يحمل‌ خبر أحمد بن إسحاق المروي في الكافي [١] في باب النوادر في آخر كتاب العقيقة ، « قال : كان لي ابن ، وكان تصيبه الحصاة فقيل لي : ليس له علاج إلا أن تبطه ، فبططته فمات ، فقالت الشيعة : شركت في دم ابنك ، قال : فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر فوقع : يا أحمد ليس عليك فيما فعلت شي‌ء ، إنما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت ».

ومنه يستفاد جواز العلاج بظن السلامة أو احتمالها.

كخبر إسماعيل بن الحسن المتطبب المروي في روضة الكافي [٢] عن الصادق عليه‌السلام « إني رجل من العرب ، ولي بالطب بصر ، وطبي طب عربي ، ولست آخذ عليه صفدا ، فقال : لا بأس ، قلت : إنا نبط الجرح ونكوي بالنار ، قال : لا بأس ، قلت : ونسقي هذه السموم الأسمحيقون والغاريقون ، قال : لا بأس ، قلت : إنه ربما مات ، قال : وإن مات ».

وخبر يونس بن يعقوب [٣] فيها أيضا عن الصادق عليه‌السلام « الرجل يشرب الدواء ، ويقطع العرق ، وربما انتفع به وربما قتله ، قال يشرب ويقطع ».

وخبر أبان بن تغلب [٤] فيها أيضا عن الصادق عليه‌السلام « كان المسيح عليه‌السلام


[١] الكافي ج ٦ ص ٥٣ ، وفيه حمدان بن إسحاق.

[٢] الكافي ج ٨ ص ١٩٣.

[٣] الكافي ج ٨ ص ١٩٤.

[٤] الكافي ج ٨ ص ٣٤٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست