هذا كله إذا تولي
الطبيب العلاج بنفسه ، أما إذا قال : « أظن أن هذا الدواء نافع لهذا الداء ، أو لو
كنت أنا لفعلت كذا » ونحو ذلك مما لم تكن فيه مباشرة منه وإن فعل المريض العاقل
المختار أو وليه ذلك اعتمادا على القول المزبور ، فإن المتجه فيه عدم الضمان للأصل
وغيره ، كما أن المتجه عدم شيء عليه حيث لم يعلم الحال لاحتمال الموت بغير
العلاج.
ولعله على ذلك
يحمل خبر أحمد بن إسحاق المروي في الكافي [١] في باب النوادر في آخر كتاب العقيقة ، « قال : كان لي ابن
، وكان تصيبه الحصاة فقيل لي : ليس له علاج إلا أن تبطه ، فبططته فمات ، فقالت
الشيعة : شركت في دم ابنك ، قال : فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر فوقع : يا أحمد
ليس عليك فيما فعلت شيء ، إنما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت ».
ومنه يستفاد جواز
العلاج بظن السلامة أو احتمالها.
كخبر إسماعيل بن
الحسن المتطبب المروي في روضة الكافي [٢] عن الصادق عليهالسلام « إني رجل من العرب ، ولي بالطب بصر ، وطبي طب عربي ، ولست
آخذ عليه صفدا ، فقال : لا بأس ، قلت : إنا نبط الجرح ونكوي بالنار ، قال : لا بأس
، قلت : ونسقي هذه السموم الأسمحيقون والغاريقون ، قال : لا بأس ، قلت : إنه ربما
مات ، قال : وإن مات ».
وخبر يونس بن
يعقوب [٣] فيها أيضا عن الصادق عليهالسلام « الرجل يشرب الدواء ، ويقطع العرق ، وربما انتفع به وربما
قتله ، قال يشرب ويقطع ».
وخبر أبان بن تغلب
[٤] فيها أيضا عن الصادق عليهالسلام « كان المسيح عليهالسلام