فهرس الجزء ٤٣ من كتاب
جواهر الكلام
كتاب الديات
العنوان
الصفحة
في أقسام القتل ومقادير الديات
٣
وأنها على العاقلة
٢٣
في مقدار دية العمد وأنها ستة على التخيير وتستأدى في سنة واحدة
٤
لو قتل في الشهر الحرام الزم دية وثلثا
٢٦
في مقدار دية شبيه العمد وأنها تستأدى في سنتين
١٧
لو رمي في الحل إلى الحرم فقتل فيه لزمه التغليظ ولا يقتص من الملتجئ وحكم مشاهد الأئمة عليهم السلام
٣٠
في مقدار دية الخطأ المحض وأنها تستأدى في ثلاث سنين
في أن دية المرأة على النصف ،