ومن الغريب ما في
الرياض فإنه بعد أن اعترف بأن مقتضى الإطلاق ذلك ردا على القول الأول قال : « فعلى
هذا فالوجه وقوف التقسيط على رأى الإمام عليهالسلام أو من نصبه للحكومة » مع أنه يجري فيه الكلام المزبور
بعينه ، لا أنه يكون دليلا على صحة القول الثاني ، ودعوى الإجماع المركب بعد
تسليمها ، لا تشخص صحة الثاني أيضا كما هو واضح.
فالتحقيق إن لم
يكن إجماعا العمل على مقتضى الإطلاق المذكور على حسب ما سمعت ، وإن كان قد يرجع
إلى الإمام أو نائبه في قطع الخصومة والتنازع مع فرضهما من باب السياسات ورفع
الخصومات والمناظرات ، لا من حيث إنه حكم شرعي بخصوصه ، لعدم الدليل عليه كذلك.
( و ) كيف كان فـ ( ـهل يجمع بين
القريب والبعيد ) في العقل
( فيه قولان ) أحدهما نعم ، كما
عن المبسوط والجامع ، لتناول اسم العاقلة التي تعلق الضمان بها نصا وفتوى للجميع و
( أشبههما ، ) بل وأشهرهما ، بل
هو المشهور ( الترتيب في التوزيع ) فيؤخذ من الأقرب فإن لم يكن أو عجز فمن الأبعد من غيره ،
وهكذا على حسب ترتب الإرث ، فالطبقة الأولى الآباء والأولاد بناء على دخولهم في
العصبة ، ثم الأجداد والإخوة وأولادهم وإن نزلوا ، ثم الأعمام وأولادهم وإن نزلوا
، وهكذا بالنسبة إلى أعمام الأب وغيرهم على نحو طبقات الإرث ، حتى أنه ينتقل إلى
المولى إن كان مع عدمهم أجمع ، ثم إلى عصبته ثم إلى مولى المولى ثم إلى ما فوق.
ولعله لآية ( وَأُولُوا
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ )[١] في بعض المدعي
متمما بعدم القول بالفصل ، وللمرسل [٢] السابق الدال على أن دية الخطاء على الوارث ، المراد به
العاقلة ولو بقرينة قوله بعده : « فإن لم يكن له عاقلة فعلى