( ولا جناية عمد مع وجود القاتل ) أما مع موته
أو هربه فقد مر الكلام فيه
( ولو كانت موجبة للدية كقتل الأب ولده أو المسلم الذمي أو الحر المملوك )
والهاشمة والمأمومة بلا خلاف معتد به أجده في شيء من ذلك ،
كما اعترف به بعضهم ، بل في كشف اللثام الإجماع عليه.
بل ولا إشكال بعد
معلومية أصالة عدم ضمان أحد جناية غيره لقوله تعالى : ( لا تَزِرُ
وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى )[١] وغيره ، خرج منه دية الخطأ المحض وبقي غيره ، وفي النبوي [٢] « لا تحمل
العاقلة عمدا ولا اعترافا » ، وعن أمير المؤمنين عليهالسلام[٣] « لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ».
وفي خبر السكوني [٤] عنه أيضا « لا
تضمن العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا » ، وفي خبر زيد [٥] بن علي عن آبائه عليهمالسلام « لا تعقل
العاقلة إلا ما قامت عليه البينة ، قال : وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله
خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا » ، ورواه في الفقيه [٦] عن أمير المؤمنين
عليهالسلام ، وفي خبر أبي بصير [٧] عن أبي جعفر عليهالسلام « لا تضمن العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا » ، إلى غير
ذلك.
وحينئذ فلو ثبت
أصل القتل بالبينة فادعي القاتل الخطاء وأنكرت العاقلة فالقول قولهم مع اليمين ولو
على عدم العلم بالخطاء ، والإقرار المزبور إنما هو