انسلاخ الثاني ، ولو
كان أكثر من الدية كقطع اليدين وقلع عينين وكان لاثنين حل لكل واحد عند انسلاخ
الحول ثلث الدية وإن كان لواحد حل له ثلث لكل جناية سدس الدية ).
( وفي هذا كله ) ما عرفت من ( الإشكال الأول ) ودعوى وفاء خبر أبي ولاد في ذلك كله كما في ظاهر كشف اللثام
كما ترى لا يتجشم [١] ، خصوصا بعد انسياق دية القتل منه ، ولو سلم العدم كان
مقتضاه ما سمعته من التحرير والإرشاد وهو التأجيل ثلاث سنين في الأرش مطلقا.
ودعوى تأييد الأول
، بأن القتل مع أنه أعظم من نقص الأطراف إذا كانت ديته تؤجل فديات الأطراف وأروش
الجنايات أولى به مع أصل البراءة ، من الاجتهاد الذي لا يجوز العمل به في الأحكام
الشرعية ، وكذا دعوى أن العاقلة لا تعقل حالا بل لا بد من التأجيل وأنه على الوجه
المزبور ولو من فحوى ما ورد في القتل ، في عدم الرجوع إلى حاصل معتد به ، وخصوصا
دعوى تأجيل ما دون الثلث إلى سنة كالثلث ، ودعوى تأجيل ما زاد عليه ولو يسيرا إلى
ما دون الثلثين إلى سنتين ، ودعوى ما زاد عليهما ولو يسيرا إلى الثلث.
فالإنصاف اختصاص
خبر أبي ولاد [٢] بدية القتل ، وبقاء دية الأرش على أصالة الحلول قل أو كثر
، ثم على التقدير المزبور فالغاية ما عرفت ، والله العالم.
وعلى كل حال لا
رجوع للعاقلة بما تؤديه على الجاني على المشهور ، كما تقدم سابقا ، خلافا للمفيد
وسلار ، ولم نعرف له وجها بل ولا موافقا لهما ، والله العالم.
( ولا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا ) عن عمد أو شبهه أو خطأ لم تثبت