وأما ما تضمنه الخبر
المزبور [١] من أن « على الجاني أجر الطبيب فيما دون السمحاق سوى الدية
» فلا أجد عاملا به ، ولا ريب في أن الأحوط للجاني بذله.
( وتضمن العاقلة دية الخطاء ) إلا أنها تستأدى ( في ثلاث
سنين ) كما في خبر أبي ولاد [٢] ، بل عليه إجماع
الأمة إلا من ربيعة كما عن الخلاف فأجلها خمسين ، وعن بعض الناس أنها حالة غير
مؤجلة ، والكل شاذ.
ومبدأها من حين
الموت فيأخذ حينئذ ولي الدم ( كل سنة عند
انسلاخها ثلثا تامة كانت الدية ) كدية الرجل الحر المسلم ( أو ناقصة كدية
المرأة ودية الذمي ) وعن الشافعي في
أحد وجهيه اعتبار الناقصة بالكاملة فما كان منها ثلثها كدية اليهودي والنصراني
عنده أو نقصت عنه كدية المجوسي تحل في السنة الأولى ، وما زاد كدية المرأة تحل في
سنتين ، في الأولى بقدر الثلث والباقي في الثانية. هذا كله في دية القتل.
و
( أما الأرش فقد قال في المبسوط ) وتبعه الفاضل في القواعد ( يستأدى في سنة
واحدة عند انسلاخها إذا كان ثلث الدية فما دون ، لأن العاقلة لا تعقل حالا ) للأصل ، وفحوى ما ورد في القتل
( و ) لكن ( فيه إشكال ينشأ من احتمال تخصيص التأجيل
بالدية ) للنفس
( لا بالأرش ) الباقي على مقتضى
أصالة الحلول في المستحق ، اللهم إلا أن يقال إن خبر أبي ولاد [٣] دال على تأجيل
دية الخطاء مطلقا « قال : إن دية الخطاء تستأدى في ثلاث سنين فما دون » بل ، قال
أيضا ( ولو كان دون الثلاثين حل الثلث الأول عند
انسلاخ الحول ، والباقي عند