عدمهم ، ولو قطع
يدين قبل الجر أو يدين ورجلين فسرى بعد الجر فعلى مولى الأم دية كاملة لوجوبها
عليه بالجناية ولا زيادة بالسراية ، والسراية إنما ظهر بها عدم الزيادة على الدية
كما هو واضح.
( وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد
قطعا ، ) بل إجماعا بقسميه لعموم
الأدلة ( وهل تحمل ما نقص؟ قال في الخلاف ) ومحكي المبسوط والسرائر
( نعم ) تحمله لعموم الأخبار بل
عن الأخير الإجماع عليه ( ومنع في غيره ) كالنهاية ، وتبعه في محكي الكافي والغنية والإصباح والوسيلة
والكامل ( وهو المروي ) عن الباقر عليهالسلام « قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام أنه لا تحمل العاقلة إلا الموضحة فصاعدا وما دون السمحاق
أجر الطبيب سوى الدية [١] » ( غير أن في الرواية
ضعفا ) بابن فضال الذي هو فطحي ،
ونحوه في القواعد ، وظاهر هما الميل إلى الأول ، ولكن فيه أن ذلك مع تقدير تسليمه
يقتضي كونه موثقا ، وهو حجة عندنا أيضا ، خصوصا في المقام المعتضد فيه بالأصل
وبالشهرة وبغيرهما ، ولعله لذا اختاره الفاضل في جملة من كتبه وولده والمقداد
والصيمري وثاني الشهيدين وغيرهم ، بل الظاهر أنه المشهور ، كما اعترف به غير واحد
منهم.
كل ذلك مضافا إلى
ما روى [٢] من رجوعه عن الفطحية عند موته ، فيكون حينئذ صحيحا ، فما
في الإيضاح « من أني قد سألت والدي عن الخبر المزبور ونحن في الحجاز حين قرائتي
عليه التهذيب المرة الثانية ، فقلت : ضعفته في القواعد ووثقته في المختلف فقال :
هو ضعيف » [٣] محمول على إرادة الضعف الذي يشمل الموثق وإلا كان واضح
المنع ، فلا محيص حينئذ عن العمل به بعد أن لم يكن له معارض إلا عمومات مخصصة به ،
والإجماع المزبور إنما المسلم منه ما يوافق العمومات دون محل البحث الذي مقتضى
الأصل أيضا كونه على الجاني ، ضرورة اقتضاء قوله
[١] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب العاقلة الحديث الأول.