إشكاله بإطلاق
الأدلة. وحينئذ فيصبر عليه حتى يجد كسائر ديونه ، بل قد يقال بناء على اعتبار
الوجدان ، باعتباره حين الجناية كالتكليف لا حين حول الحول فتأمل جيدا فإنك ستسمع
إن شاء الله ما يدفع ذلك ، من احتمال عدم ضمان العاقلة قبل الحول على وجه الدين ،
بل هو خطاب تكليف ، بل يمكن الجزم بذلك بعد التدبر في كلامهم هنا وفي كتاب الرهن ،
والله العالم.
( ولا يدخل في العقل عندنا أهل الديوان
) الذين رتبهم الإمام عليهالسلام للجهاد وأدر لهم
أرزاقا ودونت أسمائهم ، بعضهم عن بعض ، خلافا لأبي حنيفة فقدم أهل الديوان على الأقارب
لفعل عمر [١] المعلوم أنه لم يكن على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ، بل هو مخالف
لما هو المعهود منه من جعلها على العصبة ، مع احتمال عقله خصوص العصبة من أهل
الديوان.
( و ) كذا ( لا ) يدخل في العقل عندنا أيضا
( أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة و ) لكن ( في رواية سلمة ) السابقة ( ما يدل على إلزام
أهل بلد القاتل مع فقد القرابة ولو قتل في غيره وهي ) مع ضعفها ( مطرحة ) لم نجد عاملا بها كما عرفت الكلام فيها.
( ويقدم من يتقرب بالأبوين على من انفرد
بالأب ) كما في القواعد وغيرها
ومحكي المبسوط ، بل لا أجد فيه خلافا بينهم معللين له بأنه أقرب فالأقرب أحق
بالإرث ، ولما مر من خبري [٢] البزنطي وأبي بصير في قاتل هرب فمات ، ولكن إن لم يكن
إجماع لا يخفى عليك ما فيه ، ضرورة عدم مدخلية الأحق في الميراث هنا ، كعدم مدخلية
الخبرين بعد أن كان موردهما العمد الذي لم تعمل بهما فيه ، فإطلاق العصبة حينئذ
بحاله ، ولعله لذا قال في التحرير : « ولو قيل بعدم التقديم كان وجها لأن قرابة
الأم لا مدخل لها في العقل » ثم