في الإيضاح إلى
الشهرة ، بل عن الحلي الإجماع عليه ، ونسبه إلى روايتنا وأن الشيخ تفرد بالعدم
( لأنهما أدنى قومه ) المفسر به العصبة
، بل هو صريح من عرفت من أهل اللغة وغيرهم ، كما أنه صريح خبر سلمة بن كهيل
المنجبر هنا بما عرفت ، وبذلك كله يظهر لك ضعف الشهرة
( و ) الإجماع المزبورين نعم ( لا يشتركهم
القاتل في الضمان ) بلا خلاف أجده ،
بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى معلومية كون الدية في الخطأ على العاقلة ضمانا
أو أداء من المذهب أو الدين وإن خالف أبو حنيفة.
( ولا تعقل المرأة ولا الصبي ولا
المجنون وإن ورثوا من الدية ) بلا خلاف أجده فيه كما عن المبسوط الاعتراف به ، لا لما قيل من خروجهم عن
مفهوم العصبة فإنه قد يمنع في الأخيرين وإن كان هو كذلك في الأمرية ، ولا لأصل
البراءة الذي قد عرفت الإشكال في الاستدلال به هنا ، بل للشك في إرادة الأخيرين من
إطلاقها هنا وإن كانا منها في الحقيقة ، ولو لعدم الخلاف المزبور.
أما الشباب
والضعفاء والزمنى والشيوخ الذين لا قوة لهم ولا نهضة فعن الشيخ التصريح بأنهم من
أهل العقل ، لأنهم إن لم يكن لهم بصيرة [١] بالسيف فلهم بصيرة [٢] بالرأي والمشورة ولا بأس به ، وإن كان العمدة دخولهم تحت
العصبة لغة ( و ) عرفا.
نعم
( لا يتحمل الفقير شيئا ) منها ( و ) لكن ( يعتبر فقره عند
المطالبة وهو حول الحول ) فمن استغنى عنده عقل وإن كان فقيرا قبله وبالعكس ، بلا خلاف أجده في شيء من
ذلك ، بل في القواعد وشرحها للإصبهاني « ولا يعقل فقير لا يملك ما يؤدى بالفعل وإن
كان مكتسبا يمكنه الأداء بعد الكسب خلافا للعامة في وجه فاكتفوا بالاكتساب [٣] » بل يظهر من غير
واحد المفروغية من أصل الحكم ، وهو إن تم إجماعا ، أو كان لهم نص عليه فذلك وإلا
أمكن