على أقرباء الأم ،
وإن لم يكن له قرابة أحال الدية على بيت المال الذي على أهل الموصل ، وإن كان هو
كما ترى.
وعلى كل حال
فالتحقيق ما عليه المشهور لما عرفت (
و ) لكن
( هل يدخل الآباء ) وإن علوا
( والأبناء ) [١] وإن نزلوا ( في العقل قال في
المبسوط والخلاف ) والوسيلة ومحكي
المهذب ( لا ) يدخلون ، بل نسبه ثاني الشهيدين إلى المشهور ، بل في الخلاف
دعوى إجماعنا عليه للأصل المقطوع بما تعرفه إن شاء الله ، مضافا إلى اقتضاء التمسك
به هنا شغل ذمة أخرى ، مقتضى الأصل عدمها ، وللإجماع المزبور المعتضد بالشهرة
المذكورة الموهونين بما ستعرفه إن شاء الله ، ولخروجهم عن مفهوم العصبة الذي فيه
منع ظاهر بعد الإحاطة بما سمعته من كلام أهل اللغة وغيرهم ، ولصحيح محمد بن قيس [٢] المتقدم في أول
البحث المحتمل لإرادة إخراج الولد من العصبة على نحو جهة الاستثناء المقتضى لكونهم
منها فيكون دالا على المطلوب ، والنبوي [٣] العامي السابق الذي هو من غير طرقنا ، كالآخر عنه [٤] أيضا « لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة ابنه » المحتمل
لإرادة العمد ، والثالث [٥] عنه أيضا « في امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى وكان
لكل منهما زوج وولد فبرأ النبي صلىاللهعليهوآله الزوج والولد ، وجعل الدية على العاقلة » المحتملة لإرادة
الأنثى من الولد فيه (
و ) من هنا كان
( الأقرب دخولهما ) وفاقا للإسكافي
والمفيد والشيخ في النهاية والحائريات والحلي ويحيى بن سعيد وأبي العباس والفاضلين
والصيمري والشهيد في اللمعة وغيرهم ، وظاهر التنقيح على ما حكى عن بعضهم ، ولذا
نسبه