وكذا لا دية لمن
لا يقر على ديته لارتداده وانتقاله من دين إلى آخر وإن كان يهوديا أو نصرانيا أو
مجوسيا.
( ودية العبد قيمته ) نصا (
و ) فتوى نعم
( لو تجاوزت دية الحر ردت إليها ) فإن كان مسلما ردت إلى ديته وإن كان ذميا فإلى ديته [١] والأمة كالحرة في
ذلك كله كما تقدم الكلام فيه مفصلا.
( وتؤخذ من مال الجاني الحر إن كانت
الجناية عمدا أو شبه عمد ومن عاقلته إن كانت خطأ ) بلا خلاف معتد به بل ولا إشكال لإطلاق الأدلة ، بل عن
المبسوط والخلاف الإجماع عليه ، خلافا للمحكي عن أبي علي فجعلها في ماله في الخطأ
أيضا لأنه مال ، واستحسنه في محكي المختلف ، بل ربما حكي عن ظاهر الإيضاح أو صريحه
، ولكنه غير محقق.
( ودية أعضائه وجراحاته مقيسة على دية
الحر فما فيه ديته ففي العبد قيمته كاللسان والذكر ) وما فيه نصف ديته كاليد ففي العبد نصف قيمته ، (
لكن لو جنى عليه جان بما فيه قيمته لم يكن لمولاه المطالبة إلا مع دفعه ) ولا بعضها مع العفو عن الزائد على إشكال ، وخصوصا مع تعدد
الجناية كقطع اليدين ، دون قطع الأنف ، كما تقدم الكلام في ذلك كله وفي دليله من
النص وغيره ، بل (
و ) في أن
( كل ما فيه مقدر في الحر من ديته ) [٢]
( فهو في العبد كذلك من قيمته ) من غير فرق بين قطع الأعضاء وبين الشجاج.
( ولو جنى عليه جان بما لا يستوعب قيمته
كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد ) الذي هو باق على ملكه ، (
وليس له دفع العبد والمطالبة بقيمته ) للأصل وغيره كما ليس للمجنى عليه إيقاف الدفع
[١] في الأصل « إلى
ديته ديته » والظاهر زيادة الثانية.