« أن عصبة الرجل
بنوه وقرابته لأبيه » ( و ) لكن مع ذلك كله ( قيل ) كما عن النهاية والغنية والإصباح
( هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل ) والذي عثرنا عليه في النهاية « وأما دية قتل الخطاء فإنها تلزم العاقلة الذين
يرثون دية القاتل لو قتل ولا تلزم من لا يرث من ديته شيئا » [١] وهي مع أنها غير
صريحة لاحتمال كون الوصف للتعليل المصرح به في المقنعة دون التفسير ، لا ذكر فيها
للعصبة وتفسيرها. نعم في الغنية ومحكي الإصباح « وعاقلة الحر المسلم عصبته الذين
يرثون ديته » مع احتمال أو ظهور التعليل فيهما ، والاتكال في معنى العصبة على
وضوحه ، وأن المفهوم منهم المتقربون بالأب من الرجال ، أو التوضيح والتنصيص على
الاختصاص بالمتقربين بالأب.
( و ) على كل حال فالمصنف والفاضل وغيرهما قالوا
( في هذا الإطلاق وهم ، فإن الدية يرثها الذكور والإناث والزوج والزوجة ومن يتقرب
بالأم على أحد القولين ) بل أصحهما ( ويختص بها الأقرب فالأقرب كما تورث
الأموال ، وليس كذلك العقل فإنه يختص به الذكور من العصبة دون من يتقرب بالأم ) أو بالأب من الإناث
( ودون الزوج والزوجة ) كما عن الشيخ
الاعتراف به (
و ) لذا نسبه المصنف إلى وهم
الإطلاق.
نعم
( من الأصحاب من خص بـ ) ـه أي العقل ( الأقرب ) فالأقرب ( ممن يرث بالتسمية
ومع عدمه يشترك في العقل بين من يتقرب بالأم مع من يتقرب بالأب أثلاثا ) وفي كشف اللثام « وبالجملة هم الورثة على ترتيب الإرث » ثم
استدل له بخبري أبي بصير [٢] والبزنطي السابقين اللذين هما في القاتل عمدا ثم هرب وبما
في مرسل يونس [٣] « عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى
أولياء المقتول من الدية أن الدية