إجماعا بقسميه
ونصوصا ، فإن مات أخذت من التركة إن كانت ، كما في خبري [١] البزنطي وأبي
بصير ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، خلافا للمحكي عن المبسوط فأسقطها فهو واضح
الضعف كما تقدم الكلام فيه ، بل وفيما إذا هرب ، الذي حكى عن النهاية والغنية
والوسيلة والإصباح والجامع أنه تؤخذ الدية حينئذ من عاقلته ، فإن لم يكن له عاقلة
فمن بيت المال ، إلا أنهم ذكروا ذلك في شبه العمد الذي لا فرق بينه وبين العمد في
ذلك ، ولذا حكوا عنهم الخلاف فيه.
وعن الفاضل في
المختلف اختياره لأن لا يبطل دم المسلم ، وللإجماع في الغنية ، إلا أنه كما ترى موهون
بمصير غير من عرفت إلى خلافه ، بل أجاد ابن إدريس فيما حكي عنه في رده « بأنه خلاف
الإجماع وضد ما تقتضيه أصول مذهبنا لأن الأصل براءة الذمة [٢] مضافا إلى
الإجماع على أنه لا عقل للأولياء وبيت المال إلا دية الخطاء المحض فأما الخطاء شبه
العمد فلا تعقله العاقلة بغير خلاف فيه بيننا ، وإنما تجب على الجاني نفسه ، ولا
يرجع عن ذلك بأخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا » [٣].
بل في كشف اللثام
« لم نظفر بخبر يفيد الانتقال إلى العاقلة أو بيت المال بمجرد الهرب [٤] » وإن كان فيه
أنه مضمون خبر أبي بصير [٥] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال :
إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب ، وإن لم يكن له قرابة
أداه الإمام
[١] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب العاقلة الحديث ٣ و ١.