ذلك ، ومن ظاهر
الآية السابق المعتضد بإطلاق الفتوى وأصل البراءة ، بل مال إليه في الرياض ، إلا
أن ذلك كله ترى لا يصلح للخروج عما عرفت ، والله العالم.
( ولو اشترك جماعة في قتل واحد ) عمدا أو خطأ ( فعلى كل واحد
كفارة ) بلا خلاف أجده فيه ، بل
الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى عموم النص ، بناء على صدق القتل بالنسبة إلى كل
واحد منهم ، خلافا للمحكي عن الشافعي وغيره من عدم وجوب التعدد ، ولا تسقط الكفارة
بأمر المقتول بقتل نفسه للأصل.
( وإذا قبل من العامد الدية ) أو أقل أو أكثر صلحا أو عفى عنها
( وجبت الكفارة قطعا ) وإجماعا بقسميه ،
ضرورة عدم كون ذلك مسقطا لها بعد تحققها ، خلافا للحنفية [١] والثوري.
( ولو قتل القاتل قودا هل تجب في ماله
قال في المبسوط ) ومحكي السرائر
وظاهر المقنعة والمهذب والوسيلة ( لا تجب ) الكفارة في ماله للأصل ، ولأنها شرعت لتكفير الذنب ، فمع
فرض تسليم نفسه والاقتصاص منه فقد أعطى الحق فيكفي كفارة ، وفي النبوي « القتل
كفارة » ، بل قال الصادق عليهالسلام في خبر عبد الله [٢] بن سنان : « كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا فعليه
أن يمكن نفسه من أوليائه فإن قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه
عازما على ترك العود ، وإن عفى عنه فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم
ستين مسكينا وأن يندم على ما كان منه ويعزم على ترك العود ويستغفر الله تعالى أبدا
ما بقي ».
( و ) لكن ( فيه إشكال ينشأ
من كون الجناية سببا ) فيستصحب ، ولأن
الأصل عدم السقط ، ولأن حقوق الله المتعلقة بالمال لا تسقط بالموت ، بل عن الفاضل