الربا والميتة
ولحم الخنزير ونكاح الأخوات ، وإظهار الأكل والشرب بالنهار في شهر رمضان ، واجتناب
صعود مسجد المسلمين ، واستعملوا الخروج بالليل عن ظهراني المسلمين والدخول بالنهار
للتسوق وقضاء الحوائج ، فعلى من قتل واحدا منهم أربعة آلاف درهم ، ومر المخالفون
على ظاهر الحديث ، فأخذوا به ولم يعتبروا [١] الحال ، ومتى آمنهم الإمام وجعلهم في عهده وعقده وجعل لهم
ذمة ولم ينقضوا ما عاهدهم عليه من الشرائط التي ذكرناها ، وأقروا بالجزية فأدوها
فعلى من قتل واحدا منهم خطأ دية المسلم ـ إلى أن قال ـ : ومتى لم يكن اليهود
والنصارى والمجوس على ما عوهدوا عليه من الشرائط التي ذكرناها ، فعلى من قتل واحدا
منهم ثمانمائة درهم ».
وهو ـ مع أنه
مخالف لما عرفت ـ تفصيل لا يستفاد من النصوص. كالتفصيل المحكي عن أبي علي ، قال :
« أما أهل الكتاب الذين كانت لهم ذمة من رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ولم يغيروا ما شرط عليهم رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فدية الرجل
منهم أربعمائة دينار أو أربعة آلاف درهم ، وأما الذين ملكهم المسلمون عنوة ومنوا
عليهم باستحيائهم كمجوس السواد وغيرهم من أهل الكتاب والجبال وأرض الشام فدية
الرجل منهم ثمانمائة درهم » والله العالم.
( ولا دية لغير أهل الذمة من الكفار ) بلا خلاف أجده للأصل
( ذوي عهد كانوا أو أهل حرب ، بلغتهم الدعوة أو لم تبلغ ) هم بل في محكي الخلاف [٢] « من قتل من لم تبلغه الدعوة لم يجب عليه القود بلا خلاف
وعندنا أيضا لا يجب عليه الدية » بل في الموثق [٣] « عن دماء المجوس
واليهود والنصارى ، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إن غشوا المسلمين وأظهروا العداوة
لهم والغش؟ قال : لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم » ، بل ربما كان في بعض نصوص دية
أهل الذمة إشعار باختصاص