بـ
( ـالمباشرة لا مع التسبيب ) وحينئذ ( فلو طرح حجرا أو حفر بئرا أو نصب
سكينا في غير ملكه فعثر عاثر فهلك بها ضمن الدية دون الكفارة ) ولعله لما عرفته في محله من عدم صدق نسبة القتل في قتل
التسبيب المزبور الذي هو من الشرائط ، وإنما يثبت الضمان فيه للنصوص والإجماع كما
حققنا الكلام فيه في محله ، فما في الرياض من المناقشة في ذلك في غير محله ، خصوصا
بعد أن كان ظاهر غير واحد عدم الخلاف فيه بيننا ، نعم حكاه في كشف اللثام عن
الشافعي ولا ريب في فساده.
( و ) كيف كان فـ ( ـتجب ) كفارة الجمع عندنا
( بقتل المسلم ذكرا كان ) المقتول ( أو أنثى حرا أو عبدا ) للعموم ، خلافا للمحكي عن مالك فلم يوجبها في العبد ، (
وكذا تجب في قتل الصبي والمجنون ) المحكوم بإسلامهما ، بل في التحرير هنا « والجنين الذي لم تلجه الروح » ، وإن
كان فيه عدم صدق القتل في حقه كما عرفته سابقا ، نعم لو ولجته الروح وجبت لصدق
عنوانها.
( و ) كذا تجب أيضا ( على
المولى بقتل عبده ) كما في القواعد
ومحكي النهاية والسرائر للعموم ، وخصوص قول الصادق عليهالسلام[١] « من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة ويطعم ستين
مسكينا ويصوم شهرين متتابعين » ونحوه الموثقان [٢] والحسنان « عن
رجل قتل مملوكه متعمدا قال : يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين » إلى غير ذلك من
النصوص ، خلافا للمحكي عن كفارات النهاية والمهذب ، من استحباب الجمع لقول الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي [٣] « يعجبني أن يعتق
رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك ».
[١] الوسائل الباب ـ
٣٧ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث ٣.
[٢] راجع الوسائل
الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الكفارات والباب ـ ٣٧ ـ من أبواب القصاص في النفس.
[٣] الوسائل الباب ـ
٢٩ ـ من أبواب الكفارات الحديث الأول.