responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 402

الذي هو من آلات اللهو على الظاهر ، وإن كان يمكن إرادة الهيئة فيه بعد تنزيله على كونه لمسلم أو ذمي تجاهر به أو خرق شرائط الذمة ، والله العالم.

المسألة ( الثانية )

المشهور بين قدماء الأصحاب ، بل لعل عليه إجماعهم كما اعترف به بعضهم ، بل عن ابن زهرة منهم دعواه عليه أنه ( إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبها ولو كان نهارا لم يضمن ومستند ذلك ) مضمون ( رواية ) عبد الله بن المغيرة الذي هو من أصحاب الإجماع عن‌ السكوني [١] عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام « قال : كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ، ويقول : على صاحب الزرع حفظ زرعه ، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا » ‌( و ) لكن المصنف وغيره من المتأخرين قالوا ( فيه ) أي الخبر المزبور ( ضعف والأقرب اعتبار ) [٢] ( التفريط في موضع الضمان ليلا كان أو نهارا ) وعدمه مع عدمه كذلك أيضا.

وفيه أن ضعفه منجبر بما عرفت ، وفي كشف الرموز « قد عمل به الشيخ وأتباعه والمتأخرون ولا أعرف له رادا » على أن خبر السكوني من القوي في نفسه ، وفي خصوص المقام رواه عنه عبد الله بن المغيرة الذي هو من أصحاب الإجماع ، وقد قال بعض الأصحاب : إنه لا يقدح في صحة الخبر ضعف من بعده ، وإن كان لنا فيه نظر قد ذكرناه غير مرة.

على أنه معتضد بخبر معاوية [٣] بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث « أن داود عليه‌السلام ورد عليه رجلان يختصمان في الغنم والكرم فأوحى الله‌


[١] الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول.

[٢] في الشرائع : اشتراط.

[٣] الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست