الذي هو من آلات
اللهو على الظاهر ، وإن كان يمكن إرادة الهيئة فيه بعد تنزيله على كونه لمسلم أو
ذمي تجاهر به أو خرق شرائط الذمة ، والله العالم.
المسألة
( الثانية )
المشهور بين قدماء
الأصحاب ، بل لعل عليه إجماعهم كما اعترف به بعضهم ، بل عن ابن زهرة منهم دعواه
عليه أنه ( إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن
صاحبها ولو كان نهارا لم يضمن ومستند ذلك ) مضمون ( رواية ) عبد الله بن المغيرة الذي هو من أصحاب الإجماع عن السكوني [١] عن جعفر عن أبيه
عن علي عليهالسلام « قال : كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ، ويقول : على صاحب الزرع حفظ
زرعه ، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا » ( و ) لكن المصنف وغيره من المتأخرين قالوا
( فيه ) أي الخبر المزبور
( ضعف والأقرب اعتبار ) [٢]
( التفريط في موضع الضمان ليلا كان أو نهارا ) وعدمه مع عدمه كذلك أيضا.
وفيه أن ضعفه
منجبر بما عرفت ، وفي كشف الرموز « قد عمل به الشيخ وأتباعه والمتأخرون ولا أعرف
له رادا » على أن خبر السكوني من القوي في نفسه ، وفي خصوص المقام رواه عنه عبد
الله بن المغيرة الذي هو من أصحاب الإجماع ، وقد قال بعض الأصحاب : إنه لا يقدح في
صحة الخبر ضعف من بعده ، وإن كان لنا فيه نظر قد ذكرناه غير مرة.
على أنه معتضد بخبر
معاوية [٣] بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث « أن داود عليهالسلام ورد عليه رجلان يختصمان في الغنم والكرم فأوحى الله
[١] الوسائل الباب ـ
٤٠ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول.