responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 400

هذا كله فيما يملكه المسلم و ( أما ما يملكه الذمي كالخنزير فهو يضمن بقيمته عند مستحليه ) بلا خلاف أجده فيه إذا استجمع سائر شروط الذمة التي يحقن بها ماله ودمه.

( وفي الجناية على أطرافه ) وجراحاته ( الأرش ) عندهم أيضا ، وفي القواعد اعتبار التستر بذلك ، قال : « وإن لم يكن متسترا به فلا شي‌ء [١] » ، بل وفي كشف اللثام « وإن كان الجاني ذميا أو حربيا لإخلاله بشروط الذمة » [٢] وهو كذلك مع فرض اشتراط ذلك عليه في الذمة ، إلا أن النصوص مطلقة.

ففي أحدها [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « إن عليا أمير المؤمنين عليه‌السلام رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمنه قيمته ، ورفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله » وفي خبر غياث [٤] عن أبي جعفر عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام « أن عليا عليه‌السلام ضمن رجلا مسلما أصاب خنزير نصراني » ‌ولعل الوجه في إطلاق ضمان خنزير النصراني أن بنائه على عدم التستر به فلم يكن ذلك من شرائط الذمة عليه بخلاف غيره من الخمر ونحوه.

كما أنه يمكن التزام بعضهم لبعض في الضمان وإن أخل بالاستتار الذي أقصاه صيرورته بحكم الحربي الذي يمكن القول بالضمان فيه على مذهبهم ، إلا أني لم أجد ذلك محررا في كلامهم.


[١] كشف اللثام ج ٢ ص ٣٤٤.

[٢] كشف اللثام ج ٢ ص ٣٤٤.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول ، الكافي ج ٧ ص ٣٦٨.

[٤] الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست