للجرأة ) قال : « فإنه إذا كان كذلك فللإمام أن يلزمه دية المسلم
كاملة تارة ، وأربعة آلاف درهم أخرى ، بحسب ما يراه أصلح وأردع ، فأما من كان ذلك
منه نادرا لم يكن عليه أكثر من ثمانمائة درهم ».
واستدل عليه بموثق
سماعة [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مسلم قتل ذميا فقال : هذا شيء شديد لا يحتمله الناس
فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد ، وعن قتل الذمي ، ثم قال : لو
أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم ،
إذن يكثر القتل في الذميين ، ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل
ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها ».
ثم قال : « وأما
رواية أبي بصير [٢] خاصة فقد روى أن ديتهم ثمانمائة درهم مثل سائر الأخبار ،
وما تضمنه خبره [٣] من الفرق بين اليهودي والنصراني والمجوسي ، فقد روى [٤] هو أيضا أنه لا
فرق ، وأنهم سواء في الدية » [٥].
ويمكن أن يكون
مخالفا باعتبار كون ذلك ليس دية ، وإنما هو تعزير من الحاكم أو كالتعزير ، ولعله
لذا نفى عنه البأس في محكي المختلف ، وإلا فمن المعلوم عدم المكافئة من وجوه ، وقد
تقدم الكلام سابقا في ذلك في كتاب القصاص.
نعم ما في الفقيه [٦] خلاف في المسألة
، قال : « إن كان اليهودي والنصراني والمجوسي على ما عوهدوا عليه ، من ترك إظهار
شرب الخمور وإتيان الزنا وأكل
[١] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب ديات النفس الحديث الأول.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٣ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٤.
[٤] الوسائل الباب ـ
١٣ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ١٠.