responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 4

لا شبهة فيه هو ( أن يكون مخطئا فيهما ) أي الفعل والقصد ، كالمثال الذي سمعته الذي لم يقصد به رمي الإنسان ولا قتله ، سواء كان بما يقتل غالبا أولا.

ويلحق به تعمد الطفل والمجنون شرعا كما يلحق بشبه العمد قصد الفعل والقتل لمن ظنه مستحقا لذلك بكفر أو قصاص فبان خلافه ، بل ومن ظنه صيدا مباحا فبان إنسانا ، وربما يتكلف لإدراجهما بأنه قصد الفعل وأخطأ في قصد القتل المخصوص.

وعلى كل حال فلا خلاف عندنا في أن الأقسام ثلاثة ، لكل منها حكم يخصه خلافا لمالك فجعلها قسمين بإدراج شبيه العمد في العمد ، وأوجب به القود ، وهو وإن كان يوهمه بعض نصوصنا المحتمل كونها تقية منه ، لكن الإجماع والسنة بل والكتاب على خلافه ، ضرورة عدم صدق القتل المؤمن متعمدا عليه كما هو واضح.

وقد تقدم في أول القصاص جملة من النصوص المشتملة على تقسيم القتل والجمع بينها جميعا يقتضي التثليث الذي ذكره الأصحاب فلاحظ وتأمل.

( وكذا ) الكلام في ( الجناية على الأطراف ) فإنها ( تنقسم ) أيضا ( هذه الأقسام ) الثلاثة بلا خلاف أجده بيننا ، بل الإجماع محصل عليه ، بل يمكن استفادته من النصوص أيضا.

هذا كله في أقسام القتل‌ ( و ) أما ( مقادير الديات ، ) فمقدار ( دية العمد مائة بعير من مسان الإبل أو مأتا بقرة أو مأتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن أو ألف دينار أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم ) بلا خلاف أجده في شي‌ء من الستة المزبورة ، كما عن بعض الاعتراف به ، بل عن الغنية الإجماع عليه أيضا وعلى التخيير بينها ، بل يمكن استفادتها من النصوص كما ستعرفه في أثناء البحث إن شاء الله.

إنما الكلام في كل واحد واحد منها ، أما الأول فقد سمعت ما في المتن الذي هو معنى ما في القواعد مائة من مسان الإبل ، بل في الغنية وظاهر المبسوط والسرائر والمفاتيح وكشف اللثام الإجماع عليه على ما حكى عن بعضها.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست