أبي عبد الله عليهالسلام المتقدمة أيضا ،
وفي المتن وهذه ( مع شهرتها ) و ( لكن الأولى أصح
طريقا ) لما في الثانية من الضعف
والإرسال ، وإن كان قد يناقش باشتراكهما في الضعف ، وغايته أن تكون الثانية أضعف
لا أصح [١] ، خصوصا بعد أن كان في سندها علي بن أبي حمزة البطائني
المعلوم حاله ، بل قد يقال بانجبار السند الثانية بالشهرة المحققة بخلاف الأولى.
كما أنه يمكن
الجمع بين الخبرين بإرادة ذكر القيمة له في ذلك الوقت ، بل ربما جمع بينهما
بالتخيير بعد العلم بعدم إرادة الجمع ، بل هو خيرة الفاضل في الإرشاد ، ولا بأس به
مع اجتماع شرائط الحجية في الخبرين وعدم الترجيح ، ولا يحتاج إلى شاهد ، بل هو
مقتضى حجية كل منهما ، ولعله أولى من القول بطرح الخبرين المعمول بهما بين الأصحاب
، والرجوع إلى القيمة لخبر السكوني [٢] السابق كما هو خيرة الفاضل في المختلف ، والله العالم.
( و ) كذا ( قيل في كلب
الحائط ) أي البستان
( عشرون درهما ولكن لا أعرف المستند ) وإن كان القول به مشهورا شهرة عظيمة ، بل ربما احتمل بلوغها الإجماع ، كما أن
ذكره في النهاية ونحوها يقتضي وجود النص فيه ، بل قيل كلام المفيد وسلار يعطي ذلك
، إلا أن ذلك كله لا يصلح مدركا لحكم شرعي ، فالمتجه حينئذ ما في خبر السكوني [٣] من التقويم
الموافق للأصل ، كما عن ابن سعيد النص عليه ، بل مال إليه جماعة من المتأخرين.
هذا وعن الصدوق في
المقنع [٤] بعد أن ذكر كلب الصيد والماشية قال : « ودية الكلب الذي
ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب ، على القاتل أن يعطي