أيضا « قال : في
كتاب علي عليهالسلام دية كلب الصيد أربعون درهما ».
بل وخبر الوليد [١] بن صبيح عنه عليهالسلام أيضا « دية الكلب
السلوقي أربعون درهما أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله بذلك أن يؤديه لبني خزيمة ».
وخبر أبي بصير [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « دية الكلب
السلوقي أربعون درهما ، جعل ذلك له رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ودية كلب الغنم كبش ، ودية كلب الزرع جريب من بر ، ودية
كلب الأهل قفيز من تراب لأهله » بناء على غلبة كون السلوقي معلما للصيد كما اعترف
به ابن إدريس ، بل هو نسبة إلى سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة على ما قيل.
( و ) على كل حال فـ ( ـمن
الناس ) وهو المفيد والقاضي وابن
حمزة فيما حكي عنهم ( من خصه بالسلوقي ) مقيدا له الأول بالمعلم الذي هو مراد غيره ، بناء على
الغلبة المزبورة ( وقوفا على صورة الرواية ) التي سمعتها في السلوقي.
ولكن فيه مع
احتمال إرادة مطلق كلب الصيد منه أنه لا يصلح مقيدا لغيره ، ضرورة كونه ـ بعد
إرادة الصيود منه كما هو الغالب ـ أحد أفراد كلب الصيد ، فهو موافق حينئذ في الحكم
، لا مناف كي يكون مقيدا.
نعم في خبر
الوليد [٣] بن صبيح أو موثقه عن أبي عبد الله عليهالسلام المروي عن الخصال
« دية كلب الصيد السلوقي أربعون درهما » ولعله الحجة للقول المزبور ، بناء على
حجية مثل هذا المفهوم ، اللهم إلا أن يقال بقصوره عن المقاومة ولو للشهرة المزبورة
، لا يراد منه المفهوم المزبور ، إلا أن ظاهر المصنف وغيره عدم الوقوف على ما
ذكرناه من النصوص ، خصوصا الأخير كما لا يخفى على من لاحظ
[١] الوسائل الباب ـ
١٩ ـ من أبواب ديات النفس الحديث الأول وفيه : « يديه » مكان « يؤديه ».
[٢] الوسائل الباب ـ
١٩ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٩ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٦ الخصال ص ٥٣٩.