responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 393

نعم الظاهر عدم اعتبار ما يحل منها بالتذكية وبدونها ، وفي‌ خبر أبي الجارود [١] « قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : كانت بغلة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يردونها عن شي‌ء وقعت فيه قال : فأتاها رجل من بني مدلج وقد وقعت في قصب له ففوق لها سهما فقتلها ، فقال له عليه‌السلام : والله لا تفارقني حتى تديها قال : فوديها ستمأة درهم » ‌وهو وإن كان في غير التذكية ، لكن من المعلوم عدم الفرق بينهما مع فرض عدم قيمة للمذكى من ذلك ، اللهم إلا أن يفرض فيوضع من القيمة كما سمعته سابقا.

( الثالث : )

( ما لا يقع عليه الذكاة ففي كلب الصيد أربعون درهما ) كما في النافع وغيره ، ومحكي المقنع والسرائر والمراسم والجامع ، بل هو الأشهر ، بل لعله عليه عامة من تأخر ، نعم عن السرائر والمراسم اشتراط كونه معلما ، ولعله الظاهر من نحو عبارة المتن ، وعلى كل حال فهو الأقوى.

لمرسل ابن فضال [٢] عن بعض أصحابه المنجبر بما عرفت ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام « دية كلب الصيد أربعون درهما ، ودية الكلب الماشية عشرون درهما ، ودية الكلب الذي ليس للصيد [٣] زنبيل من تراب على القائل أن يعطي وعن صاحبه أن يقبل ».

وخبر عبد الأعلى [٤] بن أعين المروي في الخصال بطريق حسن عنه عليه‌السلام


[١] الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٤.

[٣] في المصدر : ليس للصيد ولا للماشية.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٥ الخصال ص ٥٣٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست