نعم الظاهر عدم
اعتبار ما يحل منها بالتذكية وبدونها ، وفي خبر أبي الجارود [١] « قال : سمعت أبا
جعفر عليهالسلام يقول : كانت بغلة رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يردونها عن شيء وقعت فيه قال : فأتاها رجل من بني مدلج
وقد وقعت في قصب له ففوق لها سهما فقتلها ، فقال له عليهالسلام : والله لا تفارقني حتى تديها قال : فوديها ستمأة درهم » وهو
وإن كان في غير التذكية ، لكن من المعلوم عدم الفرق بينهما مع فرض عدم قيمة للمذكى
من ذلك ، اللهم إلا أن يفرض فيوضع من القيمة كما سمعته سابقا.
( الثالث : )
( ما لا يقع عليه الذكاة ففي كلب الصيد
أربعون درهما ) كما في النافع
وغيره ، ومحكي المقنع والسرائر والمراسم والجامع ، بل هو الأشهر ، بل لعله عليه
عامة من تأخر ، نعم عن السرائر والمراسم اشتراط كونه معلما ، ولعله الظاهر من نحو
عبارة المتن ، وعلى كل حال فهو الأقوى.
لمرسل ابن فضال [٢] عن بعض أصحابه
المنجبر بما عرفت ، عن أبي عبد الله عليهالسلام « دية كلب الصيد أربعون درهما ، ودية الكلب الماشية عشرون
درهما ، ودية الكلب الذي ليس للصيد [٣] زنبيل من تراب على القائل أن يعطي وعن صاحبه أن يقبل ».
وخبر عبد الأعلى [٤] بن أعين المروي
في الخصال بطريق حسن عنه عليهالسلام
[١] الوسائل الباب ـ
٢٧ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٩ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٤.