منهم على عدم تحقق
العمد منه واضح الفساد ، كالمحكي عن الشافعي منهم من استيدائها في السنة الأولى إن
لم يكن ولجت الروح ، بناء على قوله بأداء ثلث الدية الكامل في السنة الأولى
والباقي في الثانية.
المسألة
( الثانية : )
( في قطع رأس الميت المسلم الحر مأة
دينار ) على المشهور بين الأصحاب
، بل عن الخلاف والانتصار والغنية الإجماع عليه ، مضافا إلى حسن حسين [١] ابن خالد « سألت
أبا الحسن عليهالسلام فقال : إنا روينا عن أبي عبد الله عليهالسلام حديثا أحب أن أسمعه منك قال : وما هو؟ قلت : بلغني أنه قال
: في رجل قطع رأس ميت قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إن الله حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا ، فمن فعل
بميت ما يكون في ذلك احتياج نفس الحي فعليه الدية ، فقال : صدق أبو عبد الله عليهالسلام ، هكذا قال رسول
الله صلىاللهعليهوآله قلت : من قطع رأس رجل ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل احتياج
النفس الحي ، فعليه دية النفس كاملة؟ فقال : لا ، ثم أشار إلى بإصبعه الخنصر ،
فقال : أليس لهذه دية؟ قلت : بلى قال : فتراه دية نفس؟ قلت : لا : قال : صدقت قلت
: وما دية هذه إذا قطع رأسه وهو ميت؟ قال : ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن
ينشأ فيه الروح وذلك مأة دينار ، قال : فسكت وسرني ما أجابني به ، فقال : لم لا
تستوف مسألتك؟ فقلت : ما عندي فيها أكثر مما أجبتني به إلا أن يكون شيء لا أعرفه
، فقال : دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مأة دينار
وهي لورثته وأن دية هذا
[١] التهذيب ج ١٠ ص
٢٧٣ ـ ٢٧٤ وغيرنا بعض كلماتها طبقا للمصدر وأغمضنا عن تغيير بعضها الآخر فراجع ،
وراوي الحديث حسين بن خالد لا سليمان بن الخالد كما في بعض النسخ.