دية جنين كامل
الخلقة قبل ولوج الروح فيه ، و ( دخلت دية العضو
في ديته ) كالإنسان الكامل
( وكذا لو ألقته حيا فمات ) إلا أن عليه دية نفس كاملة.
( ولو سقط وحياته مستقرة ضمن دية اليد )
التي سقطت بجنايته
( حسب ) كالإنسان ، مع فرض العلم
بانتقال العضو منه حيا لتعقب سقوطه لسقوطها أو لغير ذلك.
( و ) أما ( لو تأخر سقوطه ) عن سقوطها على وجه لم يعلم سقوطها منه حال حياته أو طالب
الولي بدية اليد قبل وقوعه ، ففي القواعد وغيرها
( فإن شهد أهل المعرفة أنها يدحى ، فنصف ديته وإلا فنصف المأة ) دينار ، التي هي دية الجنين قبل ولوج الروح فيه ، الذي قد
عرفت أن دية أعضائه على حسب نسبة ديته ، وربما احتمل عدم اعتبار هذه الشهادة والعمل
بأصل البراءة وعدم الحياة ، ولكنه كما ترى ، والله العالم.
( مسألتان )
( الأولى )
( دية الجنين إن كان عمدا أو شبه العمد
ففي مال الجاني ، وإن كان خطاء فعلى العاقلة ، وتستأدى في ثلاث سنين ) بلا خلاف أجده بيننا ، بل في كشف اللثام التصريح بعدم الفرق
في ذلك بين دية الجنين قبل ولوج الروح بجميع مراتبه ، وبين ولوج الروح فيه ،
وكأنهم جعلوا الجناية على الجنين مطلقا بحكم القتل بالنسبة إلى الأحكام المزبورة ،
وظاهرهم الاتفاق عليه ، مضافا إلى النصوص في بعض الأحكام المزبورة ، ولولاه لأمكن
الإشكال في ضمان العاقلة في صورة عدم تحقق القتل كما في الجناية عليه قبل ولوج
الروح فيه ، خصوصا بعد إطلاق النصوص الضمان على الجاني.
وعلى كل حال فما
عن العامة من وجوب دية الجنين مطلقا على العاقلة بناء