responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 382

سقوط دية الجنين الحي الثابت بالأصل ، وربما كان في نسبة المصنف ذلك إلى الشيخ إشعار بالتردد فيه ، ولعله في وجوب كمال الدية على الثاني لأصل البراءة بعد أصالة عدم الحياة الدافعة للقود ، مع فرض التعمد ، فكذلك الدية ، اللهم إلا أن يقال بأن الشبهة تسقط القود الذي هو الحد ، بخلاف الدية التي يكفي في ثبوتها الأصل الذي لا يكفي في نحو الفرض بالنسبة إلى تحقق القصاص ، ولعله لذا جزم به الفاضل في القواعد من غير نسبة إلى الشيخ.

( ولو وطأها ذمي ومسلم لشبهة في طهر واحد ) بحيث يمكن التولد منهما ( فسقط بالجناية ، أقرع بين الواطئين ) لأنها لكل أمر مشكل ( وألزم الجاني بنسبة دية من ألحق به ) الولد من الذمي والمسلم ، بل أو القود إن تحققت شروطه ، بناء على ما عرفته سابقا من أن الأقوى إثبات القود بها ، وتجب عليه الكفارة أيضا مع الإلحاق بالمسلم وكان حيا ، والله العالم.

( ولو ضربها فألقت عضوا كاليد ) ونحوها مما يعلم به تمام الخلقة الجنين ( فإن ماتت ) بذلك ولم ينفصل الجنين بكماله ( لزمه ديتها ) أو القود ( ودية الحمل ) التام خلقة ، لأن موتها سبب لتلفه وإن لم ينفصل ، ( ولو ألقت أربع أيد فدية جنين واحد ، لاحتمال أن يكون ذلك لواحد ) وإن بعد ، إلا أن الأصل البراءة ، وكذا لو ألقت رأسين ، بل وبدنين ، مع احتمال كونهما على حقو واحد ، نعم لو ألقت بعد العضو جنينا كامل الأطراف بحيث لا يحتمل أن يكون الساقط منه بحيث لا يكون فيه أثر لانقطاع العضو منه ثم مات وجب ديتان لجنينين مع ديتها إن ماتت بالجناية ، لأنه ظهر بكمالية أطراف الساقط من غير ظهور سقوط عضو منه أن في البطن جنينا آخر فتجب ديته مع احتمال العدم ، للأصل ، بعد إمكان كون العضو من هذا الجنين وإن لم يظهر لنا الحال.

( ولو ألقت العضو ثم ألقت الجنين ميتا ) من غير علم بسبق حياته ، ناقص اليد ، قبل زوال الألم الحاصل لها بالضرب ، حكم بأن اليد يده ، وإن احتمل غيره ، لأصل البراءة ، ولأن إلقاء الجنين بالجناية بشهادة الحال ، فعليه حينئذ‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست