فعليه الضمان قصر
الزمان أو طال ، من غير حاجة إلى بينة أو يمين ، لأنه لا يعيش مثله فيها.
( ولو ضربها فألقته فمات عند سقوطه
فالضارب قاتل ) على الظاهر نحو من
ضرب شخصا بشيء يقتل مثله فمات عقيب ذلك ، فحينئذ
( يقتل إن كان عمدا ) لتحقق موضوع
القصاص فيه وهو إزهاق الروح المحترمة ، سواء كانت مستقرة أولا ، خلافا لبعض العامة
حيث حكم بأنه إذا لم يتوقع أن يعيش لا تكمل فيه الدية عن آخر [١] فأوجب فيه الغرة
، وهو كما ترى مناف لإطلاق الأدلة التي مقتضاها القصاص مع تيقن حياته وإزهاقها
بالجناية ( ويضمن الدية في ماله إن كان شبيها ) بالعمد ( ويضمنها العاقلة
إن كان خطاء وكذا لو بقي ضامنا ومات أو وقع صحيحا وكان ممن لا يعيش مثله ) لدون الستة أشهر ( وتلزمه
الكفارة في كل واحدة من هذه الحالات ) التي يتحقق بها موضوعها ، وهو قتل الإنسان الكامل.
( ولو ألقته حيا فقتله آخر فإن كانت
حياته مستقرة فالثاني قاتل ) عمدا أو خطاء أو شبه عمد ( ولا ضمان على
الأول ) لعدم إتلافه شيئا
( و ) لكن ( يعزر ) لأنه آثم بالجناية التي ترتب عليها الإلقاء
( وإن لم تكن ) حياته
( مستقرة ) بسبب جناية الأول
عليه ( فالأول قاتل ) عرفا ( والثاني آثم يعزر
لخطائه ، ) بل لو قطع رأسه في
الحال المزبور كان عليه دية قطع الرأس الميت.
( ولو جهل حاله حال ولادته ) فلم يعلم كونه مستقر الحياة أولا
( قال الشيخ : يسقط القود ) عن كل منهما ( للاحتمال ) الموجب شبهة يسقط القود بمثلها
( و ) لكن ( عليه ) أي الثاني ( الدية ) تامة لأصالة بقاء الحياة ، لا دية جنين ميت كما في المسالك
، لأنه المتيقن ، إذ ذلك لا يقتضي
[١] كذا في النسخ
التي راجعناها ويحتمل زيادة « عن آخر » راجع كشف اللثام ج ٢ ص ٣٤٢ الفرع الثالث
عشر.