ولو كان أحد الأبوين
ذميا والآخر وثنيا فإن كان الذمي هو الأب ففي القواعد وشرحها للأصبهاني : « هو
مضمون لما [١] مر قطعا ، وإلا فإشكال من أصل البراءة وانتساب الأولاد
للآباء وكون الكفر ملة واحدة ، ومن احتمال تبعية الولد لأشرف الأبوين » [٢] بل إن لم يكن
الضمان في الأول قطعيا أمكن الإشكال فيه من الأصل وغيره.
ولو ضرب بطن مرتدة
فألقت جنينا فإن كان الأب مسلما وجب الضمان كما يضمن الجنين المسلم حكما ، لأنه
كذلك ، وكذا لو كان أحدهما مسلما حال خلقة نطفته أو بعدها وإن تجدد الحمل بعد
ارتدادهما فلا ضمان إن كان الجاني مسلما ، وإن كان حربيا أو ذميا ضمن لأنه محقون
الدم بالنسبة إليه كما عرفت البحث فيه في القصاص.
( ولو ضرب حاملا خطاء فألقت ) الجنين ( وقال الولي ) للدم ( كان حيا فاعترف
الجاني ) بذلك
( ضمن العاقلة دية الجنين غير الحي ، وضمن المعترف ما زاد ، لأن العاقلة لا تضمن
إقرارا ) لأنه إقرار في حق الغير ،
ولأن الأصل عدم ولوج الروح فيه. (
و ) كذا
( لو أنكر ) الجاني ذلك كان
القول قوله بيمينه.
( و ) لو ( أقام كل واحد ) منهما ( بينة ) ففي القواعد وغيرها ومحكي المبسوط
( قدمنا بينة الولي ) الوارث
( لأنها تتضمن زيادة ) الحياة التي قد
تخفى على بينة الضارب مع كونها بمنزلة بينة الخارج.
ولو اعترف الجاني
بأنه انفصل حيا وادعى موته بسبب آخر ، فان كان الزمان قصيرا قدم قول الوارث للظاهر
وأصل عدم جناية جان آخر ، وإلا فعليه البينة بأنه بقي ضمنا حتى مات.
ولو اتفقا على
انفصاله لدون ستة أشهر ولم يدع الجاني جناية جان آخر