إذ حمله على ولد
الزنا قبل البلوغ خير من ذلك كله ، والله العالم.
( ودية الذمي ) الحر ( ثمانمائة درهم ) بلا خلاف معتد به أجده بيننا ، بل في الخلاف والانتصار
والغنية وكنز العرفان الإجماع عليه على ما حكي عن بعضها ، مضافا إلى النصوص [٢] المعتبرة
المستفيضة حد الاستفاضة ، وفيها الصحيح وغيره ، منها صحيح ليث المرادي [٣] ، مضافا إلى ما
تقدم « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي ، قال : ديتهم سواء ،
ثمانمائة درهم » ومنها موثق سماعة [٤] عنه أيضا « قال : بعث النبي صلىاللهعليهوآله خالد بن وليد إلى البحرين ، فأصاب به دماء قوم من اليهود والنصارى
والمجوس ، فكتب إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى ، فوديتهم ثمانمائة
درهم ثمانمائة ، وأصبت دماء قوم من المجوس ولم تكن عهدت إلى فيهم عهدا ، قال :
فكتب إليه رسول الله صلىاللهعليهوآله ، إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى ، وقال : إنهم أهل
كتاب » إلى غير ذلك من النصوص.
( يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا ) خلافا للعامة أجمع في الأولين ، وإن اختلفوا على أربعة
أقوال ، فمن قائل بأن ديته ثلث دية المسلم ، وقائل نصفها ، وقائل تمامها ، وقائل
كذلك إن كان عمدا وإن كان خطأ نصفها. نعم عن الشافعي ومالك موافقتنا في المجوس ،
بل عن الشيخ في الخلاف أن الصحابة مجمعون على أن دية المجوسي ثمانمائة درهم ، وعن
المبسوط وكنز العرفان نفي الخلاف في ذلك.