responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 38

ظاهرا » [١].

إذ حمله على ولد الزنا قبل البلوغ خير من ذلك كله ، والله العالم.

( ودية الذمي ) الحر ( ثمانمائة درهم ) بلا خلاف معتد به أجده بيننا ، بل في الخلاف والانتصار والغنية وكنز العرفان الإجماع عليه على ما حكي عن بعضها ، مضافا إلى النصوص [٢] المعتبرة المستفيضة حد الاستفاضة ، وفيها الصحيح وغيره ، منها‌ صحيح ليث المرادي [٣] ، مضافا إلى ما تقدم « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي ، قال : ديتهم سواء ، ثمانمائة درهم » ‌ومنها‌ موثق سماعة [٤] عنه أيضا « قال : بعث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله خالد بن وليد إلى البحرين ، فأصاب به دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس ، فكتب إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى ، فوديتهم ثمانمائة درهم ثمانمائة ، وأصبت دماء قوم من المجوس ولم تكن عهدت إلى فيهم عهدا ، قال : فكتب إليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى ، وقال : إنهم أهل كتاب » ‌إلى غير ذلك من النصوص.

( يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا ) خلافا للعامة أجمع في الأولين ، وإن اختلفوا على أربعة أقوال ، فمن قائل بأن ديته ثلث دية المسلم ، وقائل نصفها ، وقائل تمامها ، وقائل كذلك إن كان عمدا وإن كان خطأ نصفها. نعم عن الشافعي ومالك موافقتنا في المجوس ، بل عن الشيخ في الخلاف أن الصحابة مجمعون على أن دية المجوسي ثمانمائة درهم ، وعن المبسوط وكنز العرفان نفي الخلاف في ذلك.


[١] رياض المسائل ج ٢ ص ٥٩٥.

[٢] راجع الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ديات النفس.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٥ وفيه : ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم ، ثمانمائة درهم.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست