responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 373

إليهم عليهم‌السلام.

( وكذا ) ينبغي أن ( يتوقف عن التفسير الذي مر بخيال ذلك القائل ) بعد أن عدم الدليل عليه وإن كان محتملا ، فتثبت الدية المزبورة حينئذ في مسمى كل واحدة من غير ملاحظة للمراتب المزبورة كما هو مقتضى ما سمعته من النص والفتوى ، والله العالم.

( ولو قتلت المرأة فمات معها ) أو قبلها أو بعدها ولدها الذي ولجه الروح ( فدية للمرئة ) بلا خلاف ولا إشكال ( ونصف الديتين ) أي دية الذكر والأنثى ( للجنين إن جهل حاله وإن علم ذكرا فديته أو أنثى فديتها ) على المشهور بين الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافا إلا من الحلي الذي أشار إليه المصنف بقوله : ( وقيل : مع الجهالة يستخرج بالقرعة لأنه مشكل و ) فيه أنه ( لا إشكال مع وجود ما يصار إليه من النقل المشهور ) من قضاء أمير المؤمنين عليه‌السلام بذلك الذي عرضه يونس وابن فضال على أبي الحسن [١] عليه‌السلام ، فهو من الصحيح معتضدا بالإجماع السابق.

و‌بخبر عبد الله بن مسكان [٢] عن الصادق عليه‌السلام المنجبر بالشهرة والإجماع المزبورين. « قال : فإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكرا كان ولدها أم أنثى فديته للولد نصفين ، نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، وديتها كاملة » ‌ومؤيدا بالنصوص [٣] الحاكمة بمثل ذلك في ميراث الخنثى المشكل ، فلا إشكال حينئذ بناء على العمل بمثل ذلك.

نعم قد يتجه الإشكال بناء على طريقته من عدم العمل بأخبار الآحاد وإن صحت ، مع أنه قد يشكل أولا بإمكان إخراج المكان المقام [٤] منها باعتبار‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب ديات النفس ، الحديث الأول.

[٣] راجع الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبه.

[٤] كذا في النسخ الثلاثة التي راجعناها والظاهر زيادة كلمة « مكان ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست