( وكذا ) ينبغي أن ( يتوقف عن التفسير
الذي مر بخيال ذلك القائل ) بعد أن عدم الدليل عليه وإن كان محتملا ، فتثبت الدية المزبورة حينئذ في مسمى
كل واحدة من غير ملاحظة للمراتب المزبورة كما هو مقتضى ما سمعته من النص والفتوى ،
والله العالم.
( ولو قتلت المرأة فمات معها ) أو قبلها أو بعدها ولدها الذي ولجه الروح
( فدية للمرئة ) بلا خلاف ولا
إشكال ( ونصف الديتين ) أي دية الذكر والأنثى
( للجنين إن جهل حاله وإن علم ذكرا فديته أو أنثى فديتها ) على المشهور بين الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافا إلا من
الحلي الذي أشار إليه المصنف بقوله : ( وقيل : مع
الجهالة يستخرج بالقرعة لأنه مشكل و ) فيه أنه ( لا إشكال مع وجود ما يصار إليه من النقل
المشهور ) من قضاء أمير المؤمنين عليهالسلام بذلك الذي عرضه
يونس وابن فضال على أبي الحسن [١]عليهالسلام ، فهو من الصحيح معتضدا بالإجماع السابق.
وبخبر عبد الله
بن مسكان [٢] عن الصادق عليهالسلام المنجبر بالشهرة والإجماع المزبورين. « قال : فإن قتلت
المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكرا كان ولدها أم أنثى فديته للولد نصفين ، نصف دية
الذكر ونصف دية الأنثى ، وديتها كاملة » ومؤيدا بالنصوص [٣] الحاكمة بمثل ذلك
في ميراث الخنثى المشكل ، فلا إشكال حينئذ بناء على العمل بمثل ذلك.
نعم قد يتجه
الإشكال بناء على طريقته من عدم العمل بأخبار الآحاد وإن صحت ، مع أنه قد يشكل
أولا بإمكان إخراج المكان المقام [٤] منها باعتبار
[١] الوسائل الباب ـ
١٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢١ ـ من أبواب ديات النفس ، الحديث الأول.
[٣] راجع الوسائل
الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبه.
[٤] كذا في النسخ
الثلاثة التي راجعناها والظاهر زيادة كلمة « مكان ».