إذ هو كما ترى من
غرائب الكلام ، إن أراد ذلك بعد تسليم كونه مسلما وجريان أحكام الإسلام والإيمان
في غير الدية عليه ، ضرورة أن المرتضى لا يرضى بذلك إذ ما ذكره مبنى على كفره ،
وإن أراد بما ذكره موافقة المرتضى على كونه كافرا فهو مع منافاته لجملة ما سمعت من
كلماته واضح الفساد أيضا.
وكذا ما ذكره فيه
« من اعتبار سند الخبر الأول [١] بأنه صحيح إلى جعفر وهو ثقة والإرسال بعده لعله غير ضائر
لقول النجاشي [٢] : « يروى عن الثقات ورووا عنه » قاله في مدحه ولا يكون ذلك
إلا بتقدير عدم روايته عن الضعفاء وإلا فالرواية عن الثقة وغيره ليس بمدح كما لا
يخفى » [٣] إذ هو كما ترى.
وأغرب من ذلك كله
استدلاله بصحيح ابن سنان [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال سألته فقلت له : جعلت فداك كم دية ولد الزنا؟ قال :
يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه ».
قال في الرياض : «
وهو ظاهر في ثبوت الدية لا كما ذكره الحلي ، وأنها ما أنفق عليه ، وهو يشتمل ما
قصر عن دية الحر المسلم بل والذمي أيضا بل لعله ظاهر فيه ، إلا أن الأمر الخارج
بالإجماع كخروج ما زاد عنه أيضا فتعين الثمانمائة جدا مع أن العدول بذلك الجواب عن
لزوم دية الحر المسلم كالصريح ، بل لعله صريح في عدم لزومها ، فيضعف ما عليه
المشهور جدا ويتعين قول السيد