بموت الولد
( تخرج عن حكم المستولدة؟ قلنا : الفائدة هي التسلط على إبطال التصرفات السابقة
التي يمنع منها الاستيلاد ) المراد منه ما يشمل الحمل كما حررناه في مقامه.
( أما النطفة فلا يتعلق بها إلا الدية
وهي عشرون دينارا بعد إلقائها في الرحم ) فجنى عليها الجاني وأسقطها دون العدة لعدم صدق وضع الحمل معها ودون الاستيلاد
أيضا ( و ) لكن ( قال ) الشيخ ( في النهاية :
تصير بذلك في حكم المستولدة وهو بعيد ) إن أراد مجرد وضعها في الرحم كما حققنا ذلك في كتاب الاستيلاد وغيره فلاحظ
وتأمل.
( و ) كيف كان فقد ( قال بعض الأصحاب
) وهو الشيخ في النهاية : (
و ) تجب الدية
( فيما بين كل مرتبة بحساب ذلك ) ولفظ عبارته : « الجنين أول ما يكون نطفة وفيه عشرون دينارا ثم يصير علقة وفيه
أربعون دينارا وفيما بينهما بحساب ذلك ، ثم يصير مضغة وفيها ستون دينارا وفيما بين
ذلك بحسابه ، ثم يصير عظما وفيه ثمانون دينارا وفيما بين ذلك بحسابه ، ثم يصير مكسوا
عليه خلقا سويا شق له العين والأذن والأنف قبل أن تلجه الروح وفيه مأة دينار ،
وفيما بين ذلك بحسابه ، ثم تلجه الروح وفيه الدية كاملة [١] ».
( وفسره واحد ) هو ابن إدريس ( بـ ) ـما حاصله ( أن النطفة تمكث
عشرين يوما ثم تصير علقة ) في عشرين يوما أخرى فابتداء تحولها إلى العلقة من اليوم الحادي والعشرين
( وكذا ما بين العلقة والمضغة ) وكذا بين العظم والكمال فإذا مكثت النطفة أحد ( أظ ) وعشرين يوما كان فيها أحد
وعشرون دينارا ، وإذا مكثت اثنين وعشرين كان فيها اثنان وعشرون وإذا مكثت عشرة
أيام بعد عشرين كان فيها ثلاثون وعلى هذا القياس ، (
فيكون لكل يوم دينار ).
قال في محكي
السرائر : « الجنين ما دام في البطن فأول ما يكون نطفة وفيها بعد وضعها في الرحم
إلى عشرين يوما عشرون دينارا ثم بعد العشرين يوم لكل