هذا كله في الجنين
المسلم ( و ) أما ( لو كان ذميا ) حكما ( فـ ) ـديته ( عشر دية أبيه ) كجنين المسلم بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الخلاف الإجماع
عليه ، بل الظاهر أنه كذلك كما اعترف به غير واحد ، مؤيدا بما عساه يستفاد من
النصوص والفتوى من مساواة دية الذمي لدية المسلم في تعلق مثل هذه الأحكام بها على
حسب النسبة ، ( و ) لكن
في روايت ي مسمع
والسكوني [١] عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام « أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية
( عشر دية أمه ) » مؤيدين بمناسبته
لجنين المملوكة باعتبار ما ورد [٢] من كونهم مماليك الإمام ، وإن كان هو كما ترى ، ضرورة عدم
إرادة الملك الذي يجوز [٣] عليه مثل الحكم المزبور ، فلا مؤيد للخبرين المزبورين كما
لا جابر لهما ، كي يصلح معارضا لما عرفت من الإجماع المحكي الذي يشهد له التتبع
والمؤيد بما عرفت ، بل في القواعد : والأقرب حمله على ما لو كانت مسلمة أي كانت
ذمية فأسلمت قبل الجناية والإسقاط ، وإن كان فيه أن المتجه حينئذ كون ديته تامة
لكونه بحكم المسلم إلا على القول بأن دية الأنثى خمسون وربما احتمل القول بالتفصيل
هنا ، والفرق في جنين الذمي بين ذكره وأنثاه وحمل الخبر على الأنثى ، وربما احتمل
الحمل على حربية الأب ، والأولى إراحها والأنثى خمسون [٤] (
والعمل على الأول ) لما عرفته من
ضعفهما وإعراض الأصحاب عنهما أو حملهما على ما لا ينافي إطلاق الحكم المزبور ،
[١] الوسائل الباب ـ
١٨ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ١ و ٣.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد من كتاب النكاح الحديث ٢ وأيضا الباب ـ ٨ ـ من
أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه من كتاب النكاح الحديث الأول. وأيضا الباب ـ ٤٥ ـ من
أبواب العدد من كتاب الطلاق الحديث الأول.