responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 360

لأبي عبد الله عليه‌السلام : « إن الغرة قد تكون بمأة دينار وتكون بعشرة دنانير فقال : بخمسين » ‌وخبر السكوني [١] عنه عليه‌السلام أيضا « الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها خمسمائة درهم ».

إلا أن ظاهر الصحيح [٢] السابق كون قيمتها أربعين ، بل هو صريح‌ موثق إسحاق [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « إن الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا » ‌وهو مما يوهن القول المزبور في الجملة ، ولو لما في المختلف من تضمنها الحوالة على أمر غير منضبط لا تناط به الأحكام ، مضافا إلى شذوذه وقصور أخباره عن المعارضة من وجوه ، خصوصا بعد ضعف سند بعضها ولا جابر ، وكون آخر قضية في واقعة لا عموم فيها ، مع موافقتها أجمع لمذهب الجمهور وما رووه في جنين الهلالية ، ولذا حملها الشيخ على التقية تارة ، وعلى ما إذا كان علقة أو مضغة أخرى ، وإن كان لا يقبل الثاني جملة منها.

وعلى كل حال فالأصح الأول ( ذكرا كان أو أنثى ) أو خنثى لإطلاق النصوص التي كاد يكون صريحها اختصاص التفصيل بين الذكر والأنثى بما بعد ولوج الروح ، مضافا إلى إطلاق الإجماعات ، بل عن السرائر نفي الخلاف فيه ، ولعله كذلك ، فإنه لم يحد إلا عن الشيخ في المبسوط فأوجب في الأنثى ( الخنثى ن ل ) الخمسين نصف ما في الذكر ، بل عن ظاهره الاتفاق عليه إلا أنا لم نجد [٤] دليلا صالحا لمعارضة لما عرفت [٥] وخبر ابن مسكان [٦]


[١] الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٩.

[٢] يعنى صحيح أبي عبيده والحلبي المذكور آنفا.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٨.

[٤] في الأصل : انه لم نجد له.

[٥] كذا في النسخ الثلاثة التي راجعناها.

[٦] الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب ديات النفس الحديث الأول.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست