لأبي عبد الله عليهالسلام : « إن الغرة قد
تكون بمأة دينار وتكون بعشرة دنانير فقال : بخمسين » وخبر السكوني [١] عنه عليهالسلام أيضا « الغرة
تزيد وتنقص ولكن قيمتها خمسمائة درهم ».
إلا أن ظاهر
الصحيح [٢] السابق كون قيمتها أربعين ، بل هو صريح موثق إسحاق [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إن الغرة تزيد
وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا » وهو مما يوهن القول المزبور في الجملة ، ولو
لما في المختلف من تضمنها الحوالة على أمر غير منضبط لا تناط به الأحكام ، مضافا
إلى شذوذه وقصور أخباره عن المعارضة من وجوه ، خصوصا بعد ضعف سند بعضها ولا جابر ،
وكون آخر قضية في واقعة لا عموم فيها ، مع موافقتها أجمع لمذهب الجمهور وما رووه
في جنين الهلالية ، ولذا حملها الشيخ على التقية تارة ، وعلى ما إذا كان علقة أو
مضغة أخرى ، وإن كان لا يقبل الثاني جملة منها.
وعلى كل حال
فالأصح الأول ( ذكرا كان أو أنثى ) أو خنثى لإطلاق النصوص التي كاد يكون صريحها اختصاص التفصيل
بين الذكر والأنثى بما بعد ولوج الروح ، مضافا إلى إطلاق الإجماعات ، بل عن
السرائر نفي الخلاف فيه ، ولعله كذلك ، فإنه لم يحد إلا عن الشيخ في المبسوط فأوجب
في الأنثى ( الخنثى ن ل ) الخمسين نصف ما في الذكر ، بل عن ظاهره الاتفاق عليه إلا
أنا لم نجد [٤] دليلا صالحا لمعارضة لما عرفت [٥] وخبر ابن مسكان [٦]
[١] الوسائل الباب ـ
٢٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٩.