عشرون دينارا ،
وللعلقة خمسان أربعون دينارا ، وللمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا ، فإذا تم الجنين
كان له مأة دينار ، فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان
ذكرا ، وإن كان أنثى فخمسمأة دينار ، وإن قتلت المرأة وهي حبلي فلم يدر أذكرا كان
ولدها أو أنثى فدية الولد نصفان ، نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، وديتها كاملة ».
وخبر سليمان بن
صالح [١] عنه أيضا « في النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا ، وفي المضغة
ستون دينارا ، وفي العظم ثمانون دينارا ، فإذا كسي اللحم فمأة دينار ، ثم هي مأة
حتى يستهل ، فإذا استهل فالدية كاملة ».
وخبر أبي جرير
القمي [٢] « قال : سألت العبد الصالح عليهالسلام عن النطفة ما فيها من الدية؟ وما في العلقة؟ وما في المضغة؟
وما في المخلقة؟ وما يقر في الأرحام؟ قال : إنه يخلق في بطن أمه خلقا من بعد خلق
يكون نطفة أربعين يوما ، ثم يكون علقة أربعين يوما ، ثم يكون مضغة أربعين يوما ،
ففي النطفة أربعون دينارا ، وفي العلقة ستون دينارا ، وفي المضغة ثمانون دينارا [٣] فإذا كسى العظام
لحما ففيه مأة دينار ، قال الله عز وجل ( ثُمَّ أَنْشَأْناهُ
خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ )[٤] ، فإن كان ذكرا
ففيه الدية وإن كان أنثى ففيها ديتها ».
إذ المراد من
قراءة الآية بيان ولوج الروح فيه.
خلافا للعماني
فأوجب فيه الدية كاملة لصحيح أبي عبيدة [٥] عن الصادق
[١] الوسائل الباب ـ
١٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٩. والتهذيب ج ١٠ ص ٢٨٢ وبينهما اختلاف يسير
فراجع.