( في الجنين و ) المشهور أن ( دية الجنين ) إذا كان بحكم ( المسلم
الحر مأة دينار إذا تم ) خلقه ( ولم تلجه الروح ، ) بل في الانتصار والغنية ومحكي الخلاف والسرائر وظاهر
المبسوط الإجماع عليه ، بل لعله كذلك لما تسمعه من ندرة المخالف، للمعتبرة
المستفيضة كالصحيح [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام وأبي الحسن الرضا عليهالسلام « ان أمير المؤمنين عليهالسلام جعل دية الجنين مأة دينار ، وجعل مني الرجل إلى أن يكون
جنينا خمسة أجزاء ، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مأة دينار ، وذلك إن الله
تعالى خلق ( الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ ) وهي النطفة فهذا
جزء ، ثم علقة فهو جزءان ، ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء ، ثم عظما فهو أربعة أجزاء ،
ثم يكسى لحما فحينئذ تم جنينا فكملت له خمسة أجزاء مأة دينار ، والمأة دينار خمسة
أجزاء : للنطفة خمس المأة عشرين دينارا ، وللعلقة خمسي المأة أربعين دينارا ،
وللمضغة ثلاثة أخماس المأة ستين دينارا ، وللعظم أربعة أخماس الدية ثمانين دينارا
، فإذا كسى اللحم كانت له مأة دينار كاملة ، فإذا أنشأ فيه خلقا آخر وهو الروح فهو
حينئذ نفس فيه ألف دينار دية كاملة إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فخمسمأة دينار ».
ومرسل ابن مسكان [٢] عنه أيضا « دية
الجنين خمسة أجزاء ، خمس للنطفة
[١] الوسائل الباب ـ
١٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.
[٢] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب ديات النفس الحديث الأول.