responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 355

المسألة ( الحادية عشر )

( من لا ولي له فالإمام ولي دمه )

بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال فـ ( ـيقتص ) حينئذ ( إن قتل عمدا ) أو يأخذ الدية لأنه الوارث ، وولي من لا ولي له ، وأولى بالمؤمنين من أنفسهم ، ولقول الصادق عليه‌السلام في حسن أبي ولاد أو صحيحه [١] : « في مسلم قتل وليس له ولي مسلم ، على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل الإسلام فمن أسلم فهو وليه ، يدفع إليه القاتل ، فإن شاء قتل وإن شاء عفى وإن شاء أخذ الدية ، فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره ، فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية يجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين ».

( وهل له العفو ) مجانا؟ ( الأصح لا ) وفاقا للأكثر ، بل كاد يكون إجماعا كما اعترف به غير واحد ، إذ لا أجد فيه مخالفا إلا الحلي ، للأصل المقطوع بما في الصحيح المزبور. قال فيه : « فإن عفى عنه الإمام قال : إنما هو حق لجميع المسلمين ، وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية ، وليس له العفو » كانقطاع عموم تسلط الإنسان على ماله ، بناء على أنه الوارث حقيقة كغيره من الورثة ، ولكن لا يخفى عليك قلة الفائدة في البحث عن ذلك ، اللهم إلا أن يكون جواز ذلك لنائب الغيبة وعدمه ، ولا ريب في أن الأحوط العدم ( وكذا لو قتل خطأ ) أو شبيه عمد ( فله استيفاء الدية وليس له العفو عنها ) لما عرفت وقد تقدم سابقا بعض الكلام في هذه المسألة.


[١] الوسائل الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث ١ و ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست