بلا خلاف أجده فيه
ولا إشكال فـ ( ـيقتص ) حينئذ ( إن قتل عمدا ) أو يأخذ الدية لأنه الوارث ، وولي من لا ولي له ، وأولى
بالمؤمنين من أنفسهم ، ولقول الصادق عليهالسلام في حسن أبي ولاد أو صحيحه [١] : « في مسلم قتل
وليس له ولي مسلم ، على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل الإسلام فمن أسلم فهو
وليه ، يدفع إليه القاتل ، فإن شاء قتل وإن شاء عفى وإن شاء أخذ الدية ، فإن لم
يسلم أحد كان الإمام ولي أمره ، فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية يجعلها في بيت مال
المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين ».
( وهل له العفو ) مجانا؟ ( الأصح لا ) وفاقا للأكثر ، بل كاد يكون إجماعا كما اعترف به غير واحد ،
إذ لا أجد فيه مخالفا إلا الحلي ، للأصل المقطوع بما في الصحيح المزبور. قال فيه :
« فإن عفى عنه الإمام قال : إنما هو حق لجميع المسلمين ، وإنما على الإمام أن يقتل
أو يأخذ الدية ، وليس له العفو » كانقطاع عموم تسلط الإنسان على ماله ، بناء على
أنه الوارث حقيقة كغيره من الورثة ، ولكن لا يخفى عليك قلة الفائدة في البحث عن
ذلك ، اللهم إلا أن يكون جواز ذلك لنائب الغيبة وعدمه ، ولا ريب في أن الأحوط
العدم ( وكذا لو قتل خطأ ) أو شبيه عمد ( فله استيفاء
الدية وليس له العفو عنها ) لما عرفت وقد تقدم سابقا بعض الكلام في هذه المسألة.
[١] الوسائل الباب ـ
٦٠ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث ١ و ٢.