هذا كله مع فرض
وقوعها فيما له مقدر ، أما ما لا مقدر له فالظاهر الحكومة ، بل في القواعد « وفي
المقدر مما لا عظم له كالذكر واللسان والشفة والثدي [١] » وإلا لزم تساوي
الجراحات في الرأس وفي الذكر ونحوه مما ديته دية النفس ، وقد سمعت ما في الخبر [٢] المزبور من « أن
الجراحات في الجسد ليست كما هي في الرأس » ولأن العظم مناط تمايز الجراحات ، ولكن
لا يخفى عليك ما فيه بعد ما عرفت من الإطلاق ، والله العالم.
المسألة
( الثامنة )
قد تقدم الكلام في
كتاب القصاص إن ( المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء
والجراح حتى تبلغ ثلث دية الرجل ) أو تتجاوزه ( ثم تصير على النصف ) بلا خلاف في شيء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا
إلى النصوص ، نعم في القواعد ( سواء كان الجاني
رجلا أو امرأة ) على إشكال ، ولعله
من عموم الفتاوى وكثير من النصوص ، ومن أن الأصل في ديات أعضائها وجراحاتها أن
تكون على النصف مطلقا قبل بلوغ الثلث وبعده ، وإنما علم استثناء ما قبله إذا كان
الجاني رجلا لاختصاص أكثر الأخبار به ، بل في المسالك عن بعضهم اختياره ، ولعل
الأول أقوى وحينئذ ( ففي ) قطع ( الإصبع ) منها وإن كان القاطع امرأة
( مأة وفي الاثنين مأتان وفي الثلاث ثلاثمائة وفي أربع مأتان ) إن كان قطعهن بضربة واحدة وإلا كان لكل ضربة حكمها
( وكذا يقتص من الرجل )
[١] مفتاح الكرامة ج
١٠ ص ٤٩٣ والأمثلة غير الذكر من كشف اللثام لا القواعد فراجع.
[٢] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث الأول.