responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 352

البعض المخالف كما هو مقرر في محله.

هذا كله مع فرض وقوعها فيما له مقدر ، أما ما لا مقدر له فالظاهر الحكومة ، بل في القواعد « وفي المقدر مما لا عظم له كالذكر واللسان والشفة والثدي [١] » وإلا لزم تساوي الجراحات في الرأس وفي الذكر ونحوه مما ديته دية النفس ، وقد سمعت ما في‌ الخبر [٢] المزبور من « أن الجراحات في الجسد ليست كما هي في الرأس » ‌ولأن العظم مناط تمايز الجراحات ، ولكن لا يخفى عليك ما فيه بعد ما عرفت من الإطلاق ، والله العالم.

المسألة ( الثامنة )

قد تقدم الكلام في كتاب القصاص إن ( المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث دية الرجل ) أو تتجاوزه ( ثم تصير على النصف ) بلا خلاف في شي‌ء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص ، نعم في القواعد ( سواء كان الجاني رجلا أو امرأة ) على إشكال ، ولعله من عموم الفتاوى وكثير من النصوص ، ومن أن الأصل في ديات أعضائها وجراحاتها أن تكون على النصف مطلقا قبل بلوغ الثلث وبعده ، وإنما علم استثناء ما قبله إذا كان الجاني رجلا لاختصاص أكثر الأخبار به ، بل في المسالك عن بعضهم اختياره ، ولعل الأول أقوى وحينئذ ( ففي ) قطع ( الإصبع ) منها وإن كان القاطع امرأة ( مأة وفي الاثنين مأتان وفي الثلاث ثلاثمائة وفي أربع مأتان ) إن كان قطعهن بضربة واحدة وإلا كان لكل ضربة حكمها ( وكذا يقتص من الرجل ) ‌


[١] مفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٤٩٣ والأمثلة غير الذكر من كشف اللثام لا القواعد فراجع.

[٢] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث الأول.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست