النفس ، فيكون في
اسوداد أنملتي الإبهام مثلا ثلاثة أعشار دينار ، وفي اخضرارها عشر وربعه ، ولكنه
كما ترى لا مستند له.
بل هو خلاف ظاهر
ما ذكرنا من الإطلاق نصا وفتوى ، الذي مقتضاه أيضا ثبوت ذلك بوجود أثر اللطمة
ونحوها في الوجه مثلا وإن لم يستوعبه ، بل وإن لم تدم فيه ، وربما حكى قول باشتراط
الدوام وإلا فالأرش ، وهو مع عدم معروفية قائله ضعيف لمخالفته الإطلاق المزبور ،
نعم قد يقال بانسياق الحر منهما كما عن ظاهر الغنية ، قيل فيرجع في العبد حينئذ
إلى الحكومة ، كما في كل لطمة أو وكزة لم تتضمن التغيرات المزبورة ، وفيه إنك قد
عرفت سابقا أن الحر أصل للعبد في كل ماله مقدر فيه ، والعبد أصل للحر في كل ما لا
مقدر له ، فالمتجه حينئذ مراعاة نسبة القيمة كما عن بعضهم هذا.
ولا يخفى عليك أن
مورد النص والفتوى الوجه ، لكن عن الخلاف والسرائر أن الرأس كالوجه ، ولعله
لمساواته له في الشجاج كما ستعرف ، ولكنه كما ترى قياس لا نقول به ، فالمتجه حينئذ
الحكومة فيه لا إلحاقه بالبدن الذي لا يشمله ، والله العالم.
ثم إن الموثق
المزبور مختص بالرجل ، ولذا قيل إن كانت الجناية على المرأة فنصف المذكورات ، ولكن
الفتاوى مطلقة ، فلا يبعد مساواة المرأة للرجل في ذلك إلحاقا لهذه بالجراح الذي لم
يبلغ الثلث فيه ، والله العالم.
المسألة
( السادسة )
كل عضو ديته مقدرة ففي شلله ثلثا ديته
كاليدين والرجلين والأصابع ، وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك كما تقدم الكلاه فيه ، بل عن
الخلاف والغنية الإجماع عليه في الأول ، بل الظاهر الإجماع ـ كما اعترف به بعض
الأفاضل ـ في الثاني أيضا ، كل ذلك مضافا إلى النصوص