كعبائر الجماعة ،
فالمتجه العمل به على عمومه والاقتصار في تخصيصه على ما يصلح لذلك كما سمعته في
نافذة الأنف ، ولعل منه أيضا العضو الذي علم أن ديته أقل من ذلك ، فيختص الحكم
حينئذ في النافذة في العضو الذي مقدرة أزيد من ذلك وأما فيه ففيه الحكومة ، ولو
بملاحظة نسبته إلى المقدر.
كما أن ظاهر تقييد
الحكم المزبور نصا وفتوى بأطراف الرجل يقتضي الحكومة أيضا في النافذة في أطراف
المرأة ، أو يقال : إنها على النصف من الرجل كالدية كما عن بعضهم التصريح به.
بل قيل وفي
المملوك بنسبة القيمة إلى دية الحر ، ويؤيده قول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر السكوني [١] « جراحات العبيد
على نحو جراحات الأحرار في الثمن » وعن بعض فتاوى الشهيد « أن الأنثى كالذكر في
ذلك ففي نافذتها مأة دينار أيضا » ، وهو مناسب للأصل المقرر الذي سمعته وتسمعه
أيضا إن شاء الله من مساواتها للرجل في دية الأعضاء ما لم تبلغ الثلث ، أو تتجاوزه
، لكن التقييد بالرجل في النص والفتوى لا يناسبه ، والاحتياط مهما أمكن لا ينبغي
تركه ، والله العالم.
المسألة
( الخامسة )
لو اشتملت الجناية
على غير جرح ولا كسر كالضرب بالرجل أو بالكف مفتوحة أو مضمومة بالسوط أو بالعصا
ونحو ذلك فأحدثت انتفاخا فالحكومة ، لعدم التقدير وإن أحدثت تغييرا فـ ( ـفي
احمرار الوجه بالجناية ) بذلك ( دينار ونصف وفي اخضراره ثلاثة دنانير
) بلا خلاف أجده فيه ، بل
الإجماع بقسميه عليه.
[١] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ٢.