إلى الجوف من ظاهر
، أعم من أن تنفذ إلى الظاهر من جانب أخرى أولا
( و ) قال ( في الخلاف اثنتان و ) في المتن ( هو أشبه ) لأنهما عضوان متباينان تحقق في كل منهما جائفة وهي الجرح
النافذ من الظاهر إلى الباطن ، ولأنه لو انفرد كل منهما لأوجب حكما فعند الاجتماع لا
يزول ما كان ثابتا حالة الانفراد ، ولأنه لو طعنه من كل جانب طعنة فالتقتا كانتا
جائفتين ، فكذا هنا ، إذ لا فارق إلا اتحاد الضربة وتعددها وهو غير صالح للفرق ،
إلا أن ذلك كما ترى مخالف للعرف ، فالأشبه حينئذ الوحدة ، وكذا الكلام لو أصابه من
جنبه وخرج من الجنب الآخر أو طعنة من مقدم الرأس فأخرجه من مؤخره ، بل عن الشهيد
في ذلك أن الوحدة ظاهر فتوى علمائنا ، والله العالم.
المسألة
( الرابعة )
(قيل ) كما عن الشيخ وأتباعه كما في المسالك ، أو جماعة كما عن
غيرها : ( إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف
الرجل ففيها مأة دينار ) كما في كتاب ظريف [١] الذي قد عرفت صحته في بعض طرقه.
قال فيه : « وفي
النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل
مأة دينار ».
وفيه أيضا « في
الخد إذا كانت فيه نافذة ويرى منها جوف الفم فديتها مأة دينار فإن دووي فبرء والتأم
وبه أثر بين وشين فاحش فديته خمسون دينارا ، فإن كانت نافذة في الخدين كلتيهما
فديتها مأة دينار ، وذلك نصف الدية التي يرى منها الفم ، وإن كانت رمية بنصل نشبت
في العظم حتى تنفذ في الحنك فديتها مأة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا
لموضحتها ، وإن كانت ثاقبة ولم ينفذ فديتها مأة دينار ».