( و ) لكن ( يعزر ) للإيذاء المحرم عليه (
و ) لكن في المتن والقواعد
والتحرير ( الأقرب الأرش لأنه لا بد من أذى ولو
) تكلف
( في الخياطة ثانيا ) وفيه أن ذلك ما لم
يوجب النقص لا يقتضي الأرش ، نعم عليه أرش الخيوط إن نقص منها وأجرة الخياطة مرة
أخرى ( ولو التحم البعض ) ففتقه ( ففيه الحكومة ) كما في القواعد لعدم صدق الجرح بجائفة ، فليس إلا الحكومة
بعد عدم التقدير هذا.
وفي التحرير [١] بعد أن ذكر الحكم
في الفتق قبل الالتئام قال : « ولو فعل ذلك بعد التئامها فعليه أرش الجائفة وثمن
الخيوط ، وإن التحم بعضها ففتقه فعليه أرش جنايته [٢] ولو فتق غير
الملتحمة فعليه أرشه لا دية الجائفة ، ولو فتق بعض ما التحم في الظاهر دون الباطن
أو بالعكس فالحكومة » ولا يخلو من تشويش.
وفي كشف اللثام في
تفسير نحو عبارة المتن « أي الظاهر أو الباطن من الكل أو البعض كما يعطيه التحرير
ففتقه فالحكومة [٣] » وبالجملة فالمراد أن الفتق بعد الالتحام [٤] يوجب الأرش لا
الدية لأنه ليس اندمالا فيقوم حينئذ ملتحما وغير ملتحم
( و ) يغرم التفاوت.
نعم
( لو كان ) الفتق
( بعد الاندمال فهي جائفة مبتكرة فعليه ثلث الدية ) لتحقق اسمها حينئذ
( ولو أجافه اثنين ) في موضعين
( فثلثا الدية ) ولو كن ثلاثة
فتمام الدية لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب.
( ولو طعن في صدره ) مثلا ( فخرج من ظهره قال
في المبسوط ) [٥] جائفة ( واحدة ) عرفا لاتحاد الجناية وأصل البراءة ، وكون الجائفة ما نفذت