responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 343

( و ) لكن ( يعزر ) للإيذاء المحرم عليه ( و ) لكن في المتن والقواعد والتحرير ( الأقرب الأرش لأنه لا بد من أذى ولو ) تكلف ( في الخياطة ثانيا ) وفيه أن ذلك ما لم يوجب النقص لا يقتضي الأرش ، نعم عليه أرش الخيوط إن نقص منها وأجرة الخياطة مرة أخرى ( ولو التحم البعض ) ففتقه ( ففيه الحكومة ) كما في القواعد لعدم صدق الجرح بجائفة ، فليس إلا الحكومة بعد عدم التقدير هذا.

وفي التحرير [١] بعد أن ذكر الحكم في الفتق قبل الالتئام قال : « ولو فعل ذلك بعد التئامها فعليه أرش الجائفة وثمن الخيوط ، وإن التحم بعضها ففتقه فعليه أرش جنايته [٢] ولو فتق غير الملتحمة فعليه أرشه لا دية الجائفة ، ولو فتق بعض ما التحم في الظاهر دون الباطن أو بالعكس فالحكومة » ولا يخلو من تشويش.

وفي كشف اللثام في تفسير نحو عبارة المتن « أي الظاهر أو الباطن من الكل أو البعض كما يعطيه التحرير ففتقه فالحكومة [٣] » وبالجملة فالمراد أن الفتق بعد الالتحام [٤] يوجب الأرش لا الدية لأنه ليس اندمالا فيقوم حينئذ ملتحما وغير ملتحم ( و ) يغرم التفاوت.

نعم ( لو كان ) الفتق ( بعد الاندمال فهي جائفة مبتكرة فعليه ثلث الدية ) لتحقق اسمها حينئذ ( ولو أجافه اثنين ) في موضعين ( فثلثا الدية ) ولو كن ثلاثة فتمام الدية لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب.

( ولو طعن في صدره ) مثلا ( فخرج من ظهره قال في المبسوط ) [٥] جائفة ( واحدة ) عرفا لاتحاد الجناية وأصل البراءة ، وكون الجائفة ما نفذت‌


[١] التحرير ج ٢ ص ٢٧٧.

[٢] في الأصل « جائفة » مكان « جنايته ».

[٣] كشف اللثام ج ٢ ص ٣٨٨.

[٤] كذا في الأصل وفي بعض النسخ « الالتئام ».

[٥] المبسوط ج ٧ ص ١٢٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست