فأجافه فيلزمه مع
دية الجائفة أرش الموضحة كما يقتضيه إطلاق الكتاب والمبسوط ، ويحتمل التداخل ، أما
إذا تعدد الجاني فعليهما الديتان قطعا [١] » وهو صريح فيما قلناه ، فالمتجه حمل عبارة الفاضل على
إرادة [٢] في غوره في الجوف نفسه فإن الإجافة حاصلة قبله ولم يحصل من فعله أجافه ،
ويمكن إرادة الأصبهاني ذلك أيضا ، وإن اقتضى تأديته المعنى المزبور ما عرفت.
ولو ظهر عضو من
الأعضاء الباطنة كالكبد والقلب والطحال ، فغرز السكين فيه ، ففيه الحكومة ، لعدم
التقدير بعد أن لم يكن مثله جائفة ، وإن لم يكن بارزا فغرز من الظاهر مثلا حتى وصل
إليه تحققت الجائفة.
ولو أجافه ثم عاد
الجاني فوسع الجائفة أو زاد في غوره ففي القواعد « فدية الجائفة الواحدة لا غير
على إشكال » وفي كشف اللثام « من تعدد الجناية ومن كونها جائفة واحدة في الاسم
والأصل البراءة » وفيه إنه فرق واضح بين التوسعة والزيادة في الغور ، ضرورة تحقق
الجائفة بالتوسعة ظاهرا وباطنا كما عرفته في تعدد الجاني ، بخلاف زيادة الغور التي
قد عرفت فيها الحكومة ، وإن كانت من جان آخر ، نعم قد يقال بالتداخل في الأول ،
وفيه منع واضح كما عرفته في نظائره.
( ولو أبرز حشوته فالثاني قاتل ) دون الأول لعدم السلامة معه غالبا بخلاف مجرد الإجافة.
وحينئذ فعلى الأول ثلث الدية وعلى الثاني القود أو الدية.
( ولو خيطت ففتقها آخر فإن كانت ) قبل الفتق ( بحالها لم تلتئم
ولم تحصل بالفتق جناية ، قال الشيخ رحمهالله
في المبسوط : فلا أرش ) لعدم جرح فيه