فهي ما بينهما
والجائفة هي التي قد بلغت جوف الدماغ [١] » وهو لفظ خبر أبي بصير [٢] عن الصادق عليهالسلام « قال : وفي
المأمومة ثلث الدية وهي التي قد نفذت ولم تصل إلى الجوف فهي فيما بينهما وفي
الجائفة ثلث الدية وهي التي قد بلغت جوف الدماغ » وقال الكليني : « والمأمومة وهي
التي تبلغ أم الدماغ ، ثم الجائفة وهي التي تصير في جوف الدماغ [٣] » وظاهرهما
اختصاصها بالرأس كالمحكي عن ظاهر الثعالبي ، إلا أنه يمكن حمل الجميع على إرادة ما
إذا كانت في الرأس ، فلا خلاف حينئذ ، وستسمع المراد بالجوف.
( و ) على كل حال فـ ( ـفيها
ثلث الدية ) بلا خلاف أجده فيه
، كما عن المبسوط والخلاف والغنية الاعتراف به ، مضافا إلى النصوص ، منها صحيح أبي
بصير [٤] السابق ، ومنها خبر ابن وهب [٥] وخبر أبي مريم [٦] وخبر العلاء [٧] وخبر المفضل [٨] بن صالح وزيد عنه عليهالسلام أيضا ، لكن في حسن الحلبي [٩] عن الصادق عليهالسلام « فيها ثلاث
وثلاثون من الإبل » وفي خبر أبي بصير [١٠] عنه عليهالسلام أيضا « وفي الجائفة ثلث الدية ثلاث وثلاثون من الإبل » بل
في مقطوع أبي حمزة [١١] « وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة
» إلا أنه قاصر عن معارضة غيره من وجوه.
ويمكن حمله على
إرادة ثلث الدية حكومة ، كما أنه يمكن حمل الأولين على مجاز الحذف ، وأما احتمال
التجوز في الثلث هنا نحو ما سمعته في المأمومة