قد تقدم الكلام في
الأنف في أن ( دية النافذة ) فيه أي ( في الأنف ثلث
الدية فإن صلحت فخمس الدية مأتا دينار ، ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز فعشر
الدية ) فلاحظ وتأمل ، وكذا قد
تقدم الكلام في :
المسألة
( الثانية : )
التي هي
( في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما ولو برئتا فخمس ديتهما ولو كان في
إحداهما فثلث ديتها ومع البرء خمس ديتها ) في بحث الشفتين فلاحظ وتأمل.
المسألة
( الثالثة : )
( الجائفة ) و ( هي التي تصل إلى
الجوف من أي الجهات كان ) بطن أو ظهر أو صدر أو جنب أو غير ذلك
( ولو من ثغرة النحر ) بإبرة ، ولذا كانت
من الجراح لا الشجاج المختص بالرأس أو الوجه ، نعم لو فرض حصولها في الرأس كانت
دامغة ، قال في محكي الفقيه : « ومن الشجاج والجراحات الجائفة ، وهي التي تبلغ في
الجسد الجوف وفي الرأس الدماغ [١] ».
ولكن في المقنع «
إن المأمومة التي قد نفذت في العظم ولم تصل إلى الجوف