responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 329

هو واضح ، نعم ( لو وصلها المجني عليه فعلى الأول ديتان والواصلة هدر ) لأنه الجاني على نفسه.

( و ) كيف كان فعلى الاتحاد ( لو تخالفا ) وتخاصما ( فقال الجاني أنا شققت بينهما ) أو سرتا أو إحداهما بعد أن اعترف أو ثبت أنه أوضحه موضحتين ( وأنكر المجني عليه ) فقال أنا أو ثالث وصل بينهما ( فالقول قول المجني عليه مع يمينه ) كما في القواعد وغيرها ومحكي المبسوط ( لأن الأصل ) بل الظاهر أيضا من حدوثهما ( ثبوت الديتين ولم يثبت المسقط ) وهو وصل الجاني الأول بالسراية أو جناية ثالثة ، بل الأصل عدم السراية أو جناية ثالثة من الجاني ، وقد يقال بتقديم قول الجاني لأن الأصل البراءة ولا يستقر مقدار الدية إلا باستقرار الجناية ، والأصل عدم تخلل جناية جان آخر وعدم استقرارها قبل الاتصال ، ولعل التحقيق اختلاف الحكم باختلاف الإبراز للدعوى والإنكار.

( وكذا لو قطع يديه ورجليه ثم مات بعد مدة يمكن فيها الاندمال واختلفا ) فادعى الجاني موته بالسراية ، فتدخل دية الطرف في النفس ، فلا يكون عليه إلا دية واحدة ، وأنكر المجني عليه ( فالقول قول الولي مع يمينه ) لمثل ما عرفت ، بل يضعف هذا الاحتمال المزبور لأن الأصل عدم السراية وعدم الدخول في النفس إلا أن يفرض إبراز الدعوى على وجه يقتضي ذلك ، فإن المدار على ذلك كما أشرنا إليه سابقا.

ولو أوضحه موضحات متعددة زادت على عشرين وبينها حواجز ، وجب عليه في كل موضحة خمس من الإبل ، ولو زادت على دية النفس.

ولو أوضحه ثم اندمل فجاء آخر أو الجاني الأول فأوضحه في ذلك الموضع ، كان عليه دية أخرى.

ولو أوضحه موضحة واسعة فاندمل جوانبه وبقي العظم ظاهرا دفع إليه دية موضحة. ولو اندمل الكل والتحم وستر العظم لكن بقي الشين والأثر فكذلك ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست