هو واضح ، نعم
( لو وصلها المجني عليه فعلى الأول ديتان والواصلة هدر ) لأنه الجاني على نفسه.
( و ) كيف كان فعلى الاتحاد
( لو تخالفا ) وتخاصما
( فقال الجاني أنا شققت بينهما ) أو سرتا أو إحداهما بعد أن اعترف أو ثبت أنه أوضحه موضحتين
( وأنكر المجني عليه ) فقال أنا أو ثالث
وصل بينهما ( فالقول قول المجني عليه مع يمينه ) كما في القواعد وغيرها ومحكي المبسوط
( لأن الأصل ) بل الظاهر أيضا من
حدوثهما ( ثبوت الديتين ولم يثبت المسقط ) وهو وصل الجاني الأول بالسراية أو جناية ثالثة ، بل الأصل
عدم السراية أو جناية ثالثة من الجاني ، وقد يقال بتقديم قول الجاني لأن الأصل
البراءة ولا يستقر مقدار الدية إلا باستقرار الجناية ، والأصل عدم تخلل جناية جان
آخر وعدم استقرارها قبل الاتصال ، ولعل التحقيق اختلاف الحكم باختلاف الإبراز
للدعوى والإنكار.
( وكذا لو قطع يديه ورجليه ثم مات بعد
مدة يمكن فيها الاندمال واختلفا ) فادعى الجاني موته بالسراية ، فتدخل دية الطرف في النفس ، فلا يكون عليه إلا
دية واحدة ، وأنكر المجني عليه ( فالقول قول الولي
مع يمينه ) لمثل ما عرفت ، بل
يضعف هذا الاحتمال المزبور لأن الأصل عدم السراية وعدم الدخول في النفس إلا أن
يفرض إبراز الدعوى على وجه يقتضي ذلك ، فإن المدار على ذلك كما أشرنا إليه سابقا.
ولو أوضحه موضحات
متعددة زادت على عشرين وبينها حواجز ، وجب عليه في كل موضحة خمس من الإبل ، ولو
زادت على دية النفس.
ولو أوضحه ثم
اندمل فجاء آخر أو الجاني الأول فأوضحه في ذلك الموضع ، كان عليه دية أخرى.
ولو أوضحه موضحة
واسعة فاندمل جوانبه وبقي العظم ظاهرا دفع إليه دية موضحة. ولو اندمل الكل والتحم
وستر العظم لكن بقي الشين والأثر فكذلك ،