responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 322

إلى قيمته التي هي ديته ما لم يتجاوز دية الحر ، ومن هنا لم يستبعده في الرياض [١] وستسمع ما في‌ خبر حريز [٢] عن الصادق عليه‌السلام « فيمن شج عبدا موضحة قال : عليه نصف عشر قيمة العبد » ‌وهو صريح في ما ذكرناه.

( و ) على كل حال فـ ( ـهل هي الدامية قال الشيخ ) في محكي النهاية والمبسوط والخلاف وابنا زهرة وحمزة والكيدري والقاضي ويحيى بن سعيد على ما حكى عنهم ( نعم ) لقول الصادق عليه‌السلام في خبر السكوني [٣] « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قضي في الدامية بعيرا » وقول أمير المؤمنين عليه‌السلام في خبر مسمع [٤] مثله ، مع ما عرفت من أن في الحارصة بعيرا ، وهو وإن لم يدل إلا على التساوي حكما لا الترادف إلا أن ذلك كاف في المطلوب ، بل لعله المراد ، ( و ) لكن ( الرواية ) المزبورة ( ضعيفة ) ولا جابر لها على وجه تصلح معارضا لما سمعته.

( و ) من هنا كان ( الأكثرون ، ) بل المشهور كما حكاه جماعة ، ( على أن الدامية غيرها وهي ) ‌رواية منصور بن [٥] حازم عن الصادق عليه‌السلام التي ذكر فيها « إن في الحارصة بعيرا ـ كما سمعت ـ وفي الدامية بعيرين » مضافا إلى تغاير مبدأ اشتقاقهما ، وإلى ما دل من النصوص [٦] المعتبرة على أن في الباضعة ثلاثا من الإبل بضميمة أن كل من قال بذلك قال بتغايرهما كما ستعرف.

وحينئذ‌ ( ففي الدامية إذن بعيران ) كما عن المفيد والسيد والديلمي والحلي وغيرهم ( وهي التي تدخل ) [٧] ( في اللحم يسيرا ) وفي القواعد « تسمى‌


[١] رياض المسائل ج ٢ ص ٦١٩.

[٢] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ٥.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ٨.

[٤] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ٦.

[٥] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ١٤.

[٦] راجع الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج.

[٧] في الشرائع « تأخذ » مكان « تدخل ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست