إلى قيمته التي هي
ديته ما لم يتجاوز دية الحر ، ومن هنا لم يستبعده في الرياض [١] وستسمع ما في خبر
حريز [٢] عن الصادق عليهالسلام « فيمن شج عبدا موضحة قال : عليه نصف عشر قيمة العبد » وهو
صريح في ما ذكرناه.
( و ) على كل حال فـ ( ـهل
هي الدامية قال الشيخ ) في محكي النهاية
والمبسوط والخلاف وابنا زهرة وحمزة والكيدري والقاضي ويحيى بن سعيد على ما حكى
عنهم ( نعم ) لقول الصادق عليهالسلام في خبر السكوني [٣] « أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قضي في الدامية بعيرا » وقول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر مسمع [٤] مثله ، مع ما
عرفت من أن في الحارصة بعيرا ، وهو وإن لم يدل إلا على التساوي حكما لا الترادف
إلا أن ذلك كاف في المطلوب ، بل لعله المراد ، (
و ) لكن
( الرواية ) المزبورة
( ضعيفة ) ولا جابر لها على وجه
تصلح معارضا لما سمعته.
( و ) من هنا كان ( الأكثرون ، ) بل المشهور كما حكاه جماعة ، (
على أن الدامية غيرها وهي ) رواية منصور بن [٥] حازم عن الصادق عليهالسلام التي ذكر فيها « إن في الحارصة بعيرا ـ كما سمعت ـ وفي
الدامية بعيرين » مضافا إلى تغاير مبدأ اشتقاقهما ، وإلى ما دل من النصوص [٦] المعتبرة على أن
في الباضعة ثلاثا من الإبل بضميمة أن كل من قال بذلك قال بتغايرهما كما ستعرف.
وحينئذ (
ففي الدامية إذن بعيران ) كما عن المفيد والسيد والديلمي والحلي وغيرهم
( وهي التي تدخل ) [٧]
( في اللحم يسيرا ) وفي القواعد «
تسمى