فقطع بوله فقال :
إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية ، لأنه قد منعه المعيشة ، وإن كان إلى آخر
النهار فعليه الدية ، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية وإن كان إلى ارتفاع
النهار فعليه ثلث الدية ».
وكأن قطع البول
فيه بمعنى قطع مجراه أو شيء منه حتى لا يستمسك ، أو من التقطيع بمعنى التفريق الموجب
للسلس ودوام الخروج شيئا فشيئا ، والشرطيتان الأولتان يحتملان الاتحاد معنى
والتأكيد ، والاختلاف بأن يراد بالثانية الاستمرار إلى قريب من الليل لا إليه.
مؤيدا بالأصل ،
لأن لزوم الدية على الإطلاق مما ينفيه أصالة البراءة ، فينبغي الاقتصار فيه على
المتيقن الذي هو الصورة الأولى ، وأما الصور الباقية فالأصل عدم لزومها فيها أيضا
، وإثبات الثلث والثلثين وإن كان خلاف الأصل حيث يزيدان عن الحكومة ، إلا أنه جاء
من قبل الإجماع وعدم قائل بها مطلقا فإن كل من نفى كمال الدية على الإطلاق قال
بالقول الثاني المفصل على الإطلاق ، وعليه فليطرح الخبران [١] المطلقان للدية
مع كونهما قضية في واقعة ، أو يحملان على الصورة الأولى خاصة التي هي أظهر الأفراد
، بل لعل الأخيرتين نادرتان.
لكن قد يناقش بعدم
إجماع محقق خصوصا بعد ما حكي الفاضل في القواعد وغيرها القول بالدية إلى الليل
ونصفها إلى الظهر وثلثها إلى الضحوة ، وإن كنا لم نعرف قائله كما اعترف به غير
واحد ، بل لا شهرة محققة غير الخبر المزبور في ذلك خصوصا مع ضعف سنده بصالح بن
عقبة الذي قيل فيه إنه غال كذاب لا يلتفت إلى روايته [٢] ، مضافا إلى ما
فيها من الاغتشاش في المتن على رواية التهذيب والكافي [٣]
[٢] مجمع الرجال ج ٣
ص ٣٠٦ نقلا عن ابن الغضائري. ولكن قال في معجم رجال الحديث : هو من رواة كامل
الزيارات وتفسير القمي ولا يعارض التضعيف المنسوب الى ابن الغضائري توثيق ابن
قولويه وعلى بن إبراهيم ، لان نسبة الكتاب الى ابن الغضائري لم تثبت فالرجل من
الثقات ج ٩ ص ٨٢ ـ ٨٣.